و ان شئت قلت: ان اللفظ و ان كان لا يدل على شرطية قدرة المكلف أو علمه بالمكلف به- باعتبار ان الحاكم بذلك هو العقل- و لكن طلب المولى مقصور على ما إذا وجد فيه هذان الشرطان.
و على ضوء ذلك، فلو سئل المولى عن انبساط طلبه و شموله لصورة التزاحم، فان أجاب بالإيجاب، لزم منه الأمر بغير المقدور بالنتيجة، و هذا ما لا يرضى به أحد. و ان أجاب بالسلب، فقد رفع يده عن احدى الحجتين تعيينا أو تخييرا، و هذا ينتج عدم التحفظ على كلا الأمرين، و هو خلاف مختاره- (قدس سره)-.
و ان شئت فعبر بعبارة ثالثة، و هي ان الاطلاق اللحاظي، و ان كان أمرا باطلا، لأن اللفظ غير ناظر الى حالات المكلفين، و المكلف به لا يدل إلّا على صرف الطبيعة دون الخصوصيات، و قد عرفت ان الاطلاق هو رفض القيود لا الجمع بينهما، إلا ان الاطلاق الذاتي- و هو سريان الحكم الى افراد الطبيعة بلا استثناء- أمر لا مفرّ عنه. و ليس الاطلاق الذاتي دائر مدار دلالة اللفظ حتى يقال: ان اللفظ غير موضوع إلا لنفس الطبيعة، و لا للحاظ أمر كل واحد بحياله و خصوصياته، بل تابع لتحقق نفس الطبيعة في أي مكان و زمان.
و على ذلك، اما ان تكون صورة التزاحم محكومة، بحكم كلتا الحجتين حسب الاطلاق الذاتي، فيلزم التكليف بغير المقدور. أولا فيلزم رفع اليد عن احداهما تعيينا أو تخييرا.
و كما ان الخطاب الشخصي لا يجوز توجيهه الى الشخص المبتلى