قادرا على اتيان واحد منهما، فترك كل واحد يكون بلا عذر.
إذا عرفت هذا، فنقول:
إذ هنا فرقا واضحا بين الخطابات الشخصية، و الخطابات القانونية. فان تكليف المكلف بأمرين، و بخطاب شخصي، و في وقت لا يسع إلا واحدا منهما، قبيح. و اما تكليفه بأمرين في وقت لا يسع إلا واحد منهما، بخطاب قانوني، فصحيح عقلا و واقع عرفا. فان الخطاب الشخصي لا يهدف إلا صورة الابتلاء بالضد مع عدم سعة الوقت إلا لشيء واحد. و أما الخطاب القانوني، فبما أنه تختلف فيه حالات المكلفين حسب الابتلاء و عدمه، و القدرة و عدمها، فيصح تعلق الخطاب بالعنوان العام، و لا يعدّ كونه حجة في مقام الابتلاء بالمزاحم قبيحا. غاية الأمر أنه يجب على العبد عند إقامة الحجتين أن يجعل نفسه معذورا في المخالفة، كما إذا اشتغل بالأهم و صار معذورا في مخالفة المهم، و يشتغل بأحدهما مخيرا، إذا لم يكن في البين أمر أهم.
و على ضوء هذا يكون الأهم و المهم نظير المتساويين، في ان كل واحد مأمور به في عرض الآخر، و هذان الأمران العرضيّان، فعليّان متعلقان بعنوانين كليين من غير تعرض لهما لحال التزاحم و عجز المكلف، إذ المطاردة التي تحصل في مقام الاتيان لا توجب تقييد الأمرين، أو احدهما او اشتراطهما، أو اشتراط احدهما بحال عصيان الآخر، لا شرعا و لا عقلا، بل تلك المطاردة لا توجب عقلا إلا المعذورية العقلية في ترك احد التكليفين، حال الاشتغال بالآخر في