امتثال الأمر و النهي في باب الاجتماع كذلك، إذ من وسع المكلف أن يصلي في الأرض غير المغصوبة و سيوافيك في محله. ان وجود المندوحة و ان لم تكن شرطا في جوهر المسألة (اجتماع الأمر و النهي) لكنه شرط في فعلية النهي، إذ لولاها لزم التكليف بالمحال كما هو واضح.
و بذلك تظهر لك حقيقة ما رامه المحقق الخراساني «(قدس سره)» في باب اجتماع الأمر و النهي، في الأمر الثامن و التاسع من الأمور التي ذكرها ايضاحا للمقصود.
فتلخص مما ذكرنا؛ ان هنا مسألتين: احداهما باسم التزاحم و التعارض، و قد عرفت ملاكه؛ و مسألة اخرى باسم باب الاجتماع و التعارض و موردهما ما إذا كان هناك عنوانان منطبقان على مصداق واحد، فتارة يبحث عنه في باب اجتماع الأمر و النهي، و اخرى في باب التعارض، و من حاول اقحام باب اجتماع الأمر و النهي بباب التزاحم فقد نقض ضابطته و اخترع من عند نفسه ضابطة غير تامة.
الثالث: في اختلاف المتزاحمين و المتعارضين في المرجحات:
ان رفع التنافي بين الدليلين، سواء كان من باب التعارض أو التزاحم، بمرجحات مذكورة في كتب المتأخرين نشير إليها:
أما التعارض فبما أن التنافي هناك في مقام الجعل و الانشاء، فتمييز الصادق عن الكاذب يتوقف على مرجحات سمعية ذكرها الشارع لذلك الغرض، و لا سبيل للعقل إليها. فلما دل الدليل على عدم سقوط