بصلة و هي أن الاصوليين يبحثون عن العنوانين اللذين بينهما من النسب هي العموم و الخصوص من وجه في مقامين.
تارة مباحث الالفاظ في باب النواهي باسم مسألة اجتماع الأمر و النهي، و يمثلون له ب «صل» «و لا تغضب» و يبحثون عن اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد بعنوانين، و بالتالي يبحثون عن حكم الصلاة في الدار المغصوبة، و اخرى في باب التعادل و الترجيح، و يفترضون روايتين بينهما من النسب عموم و خصوص من وجه حكم عليهما بحكمين مختلفين نظير ما إذا قال المولى: أكرم العلماء- و قال: لا تكرم الفساق فلو كان هنا عالم فاسق فهل هو واجب الاكرام أو محرّمة.
و عندئذ يطرح السؤال نفسه، و هو أنه لما ذا يبحث عن شيء واحد في مقامين؟ ...
و الجواب ... إذا كان ملاك كل من العنوانين موجودا عند التصادق ثبوتا، و محرزا إثباتا فهو من مصاديق ما يبحث عنه في باب اجتماع الأمر و النهي، كالغصب و الصلاة. و ان لم يكن الملاك موجودا في واحد منهما، أو كليهما ثبوتا و محرزا إثباتا فهو من مصاديق ما يبحث عنه في باب التعادل و الترجيح.
و من المشايخ من كان يعطف ما يبحث عنه في باب اجتماع الأمر و النهي، على باب التزاحم، و ما يبحث عنه في باب التعادل و الترجيح على التعارض، و لكنه تكلّف واضح، لعدم وجود الضابطة المذكورة للتزاحم في مسألة اجتماع الأمر و النهي، إذ ليس ملاك التزاحم، وجود الملاك في كل من العنوانين، بل وجود التنافي في مقام الامتثال، و ليس