responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 975

تنزيلها، و جعلها مستندا لما اختاره، فإن الظاهر أنّ مراد الإمام (عليه السلام) إثبات كون الرجل مدّعيا و إخراج المسألة عن باب التداعي، حيث استشهد على حكمه بعلم من بين الجبلين بأنّ المرأة تزفّ إلى بيت الرجل جهازا أو متاعا.

و حاصله، أنّ من بين الجبلين يعلم أنّ المال مال الزوجة، يعني بخصوصه، فترجع دعوى الرجل إلى إحداث حدث فيه من اشتراء أو اتّهاب أو نحو ذلك، كما صرّح به (عليه السلام) في آخر الرواية على ما في الكافي [1].

و يوضحه قوله (عليه السلام): «أ رأيت إن أقامت بيّنة» إلى آخره.

فإنّ البيّنة لا تقاوم إلّا على المعلوم، فحينئذ مدلول الحديث هو في واقعة خاصّة خارجة عن المتنازع فيها، و أين هذا من الحكم بكون المتاع المشترك للمرأة كائنا ما كان، و هذا واضح، و لهذا لم يتعرّض لها سائر الأصحاب في مقام الاستدلال، و تفرّد بذلك الشيخ في الاستبصار [2].

و أمّا صحيحته على الطريق الآخر، فإن سلّمنا أنّه لم يصرّح فيها بحكاية البيّنة و كون الرجل مدّعيا، فيرد عليه أيضا أنّ العلم العادي حاصل لمن بين الجبلين بأنّ لها شيئا من جهازها و مال أبيها، و أنّ من بين الجبلين يعرف ذلك، و إن لم يعرف خصوص المال حتّى يشهدوا عليه بالخصوص.

فالظاهر أنّه أيضا يخرج من باب التداعي إلى الدعوى، فإنّ المرأة حينئذ مدّعية للظاهر، و الرجل يدّعي خلافه، فإنّ ثبوت اليد الحكمية و إن كانت مشتركة بينهما، لكنّها تدّعي يدا خاصّة أيضا؛ إذ دعواها مقترنة بظهور كون يدها من جهة كونه جهازا، فتقوّى يدها باعتبار ظهور سببها.

و يؤيّده أيضا: قول عبد الرحمن في رواية الكافي: «في مرأة منّا ماتت و لها زوج


[1]. الكافي 7: 130، ح 1.

[2]. الاستبصار 3: 46، ح 153.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 975
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست