responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 974

القول أيضا؛ لأنّهما معا يعرفان لأنفسهما حقّا في المجموع، و لكنّهما لا يعرفان التفصيل، فلا يبعد الاقتصار على ظاهر الروايات بعد سدّ طرق الظهور ممّا هو أقوى منها.

ذكر أمور متعلّقة بالمقام

بقي الكلام في أمور:

[الأمر] الأوّل: [القائل بتخصيص المرأة بالمال]

أن القوم أسندوا القول بتخصيص المرأة بالمال مطلقا إلى الشيخ في الاستبصار [1]، و هو ليس كذلك؛ لأنّ ظاهر ما تقتضيه روايات عبد الرحمن [2] استثناء ما يختصّ به الرجل، كما ينادي به استثناء الميزان معلّلا بأنّه للرجل، فيلزم أن يكون ما اختاره في الاستبصار هو أنّ ما يصلح لهما يحكم به للمرأة، و ما يختصّ به الرجل فله، و يلزمه اختصاص المرأة بما يصلح لها فقط بطريق الأولى، فالقول باختصاص المرأة بجميع ما تدّعيه كأنّه غير معروف القائل في أصحابنا، بل الظاهر أنّه يقول في الاستبصار باختصاص الرجل بما يصلح له فقط أيضا؛ لأنّه روى بعد روايات عبد الرحمن موثّقة سماعة [3] ثمّ قال: «فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى» إلى آخر ما ذكرنا، فمخالفته للقول المشهور إنّما هو فيما يصلح لهما، فقد جعله الشيخ في الاستبصار للمرأة، و المشهور لهما معا نصفين.

و أنت إذا تأمّلت في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [4] بطرقها المختلفة تعرف أنّه ينبغي أن يخرج القول بمقتضاها عن محلّ النزاع، و أن الشيخ [5] قد غفل عن


[1]. الاستبصار 3: 46، ح 153.

[2]. الكافي 7: 130، ح 1؛ وسائل الشيعة 17: 523، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 1.

[3]. تهذيب الأحكام 6: 298، ح 832؛ وسائل الشيعة 17: 524، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 2.

[4]. الكافي 7: 130، ح 1؛ وسائل الشيعة 17: 523، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 1.

[5]. الاستبصار 3: 46، ح 153.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 974
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست