responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 971

الأصل-: فلا يتمّ. و حينئذ فلا يتمّ هذا الكلام إلّا بملاحظة تتبّع تلك الأخبار، فإنّ ظاهرها اعتبار ذلك الظهور في قبول قولها، و إن لم يجعل المدّعي من يدّعي خلاف الظاهر عموما.

فلاحظ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [1]، حيث قال الإمام (عليه السلام): «لو سألت من بين الجبلين» إلى آخره، فإن الظاهر غرض الإمام (عليه السلام) ليس أنّ من بين الجبلين يعرف أنّ خصوص تلك الأمتعة بعينها مال الزوجة، بل المراد- و اللّه و قائله أعلم- أنّهم يعلمون أنّ هناك حقّا للمرأة، و أنّها تدّعي ما هو المتعارف. فالمراد أن من بين لابتيها يعرف أنّ المتعارف أنّ المرأة تذهب بالجهاز إلى بيت زوجها، فلا تدّعي إلّا حقّها على الظاهر المتعارف، فيكون الرجل هو المدّعي، لا المرأة، كما صرّح به في آخر الصحيحة.

فلعلّ ما قوّاه ابن أبي ليلى و صيّرها للمرأة، و استثنى منها الميزان هو من جهة أنّ ابن أبي ليلى عرف بحسب المتعارف أنّ تلك الأمتعة ممّا يتعارف أنّ المرأة تجيء بها من باب الجهاز، إمّا بسبب خصوص نوع المال، أو أعمّ منه، مع انضمام المتعارف كما أشرنا، و لذلك قرّره الإمام (عليه السلام)، و ذيّله بقوله: «لو سألت من بين الجبلين».

و كذلك جعل السيف و الرحل و الثياب في رواية سماعة للرجل، إنّما هو بملاحظة المتعارف. و على ذلك تنزّل موثّقة سماعة [2]، و رواية رفاعة [3] بأن يكون المراد ما يقتضيه العرف أن يكون للنساء، يعني باعتبار التملّك، لا باعتبار صلاحية اللبس و مناسبة نوع المرأة، و كذلك الرجل.

و بالجملة، المراد أنّ ما يصلح أن يحكم عليه بأنّه مال الزوج أو مال الزوجة، لا


[1]. الكافي 7: 130، ح 1؛ وسائل الشيعة 17: 523، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 1.

[2]. تهذيب الأحكام 6: 298، ح 832؛ وسائل الشيعة 17: 524، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 2.

[3]. تهذيب الأحكام 6: 294، ح 818؛ الاستبصار 3: 46، ح 153؛ وسائل الشيعة 17: 525، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 4.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 971
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست