فلا بدّ من الرجوع إلى مرجّح آخر، فإن يثبت فهو، و إلّا فيرجع إلى التحالف أو النكول.
فمن المرجّحات العرف العامّ أو الخاصّ، يعني أنّ العرف قد يقتضي في بعض البلاد كون بعض الأشياء من المرأة، و بعضها من الرجل، كأن تدّعي المرأة أنّ تلك الأموال كانت جهازا لها جاءت بها من بيت أبيها، و كان متعارف حال المرأة ذلك، إمّا بخصوص نوع خاصّ، مثل أسباب المشاطة، و فرش الرفوف، و التكك، و المكحلة، و نحو ذلك، أو أعمّ من ذلك، مثل أن تدّعي أنّ هذا الفرش، و هذه الثياب، و هذه الحلّي من مالي، أتيت بها جهازا، و كان المتعارف في تلك البلاد من مثل تلك المرأة، فالظاهر صدقها.
و حمل أقوال و أفعال المسلمين و المسلمات على الصحّة و الصدق، و إن كان يوجب عدم الفرق بينهما، إلّا أنّ قول المرأة حينئذ معتضد بشيء آخر سوى هذا الأصل.
و كذلك الظاهر المتعارف في مثل الدرع و الأسلحة و الحصان و نحو ذلك أنّها ليس من المرأة، و أنّها من الرجل، فالمتداعيان يتحوّلان إلى المدّعي و المنكر بالنسبة إلى المدّعى به. فالرجل بالنسبة إلى تلك الأمتعة على الفرض المذكور يدّعي خلاف الظاهر بسبب العرف، فعليه البيّنة. و إذا فقدت فالقول قول المرأة المنكرة لاستحقاق الرجل. و كذلك المرأة بالنسبة إلى هذه.
و أنت خبير بأنّ ذلك إنّما يتمّ إذا جعلنا المدّعي من يدّعي خلاف الظاهر، فيندرج في عموم قوله (عليه السلام): «البيّنة على المدّعي، و اليمين على من أنكر» [1].
و أمّا على التفسيرين الأخيرين- من كونه هو من ترك ترك، أو من يدّعي خلاف
[1]. وسائل الشيعة 18: 170، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ب 3، ح 2 لفظ الحديث «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه».