الحيّ و ورثة الميّت، أو طلّقها الرجل فادّعاه الرجل و ادّعته المرأة بأربع قضايا.
فقال: «ما ذاك؟».
فقلت: أمّا أوّلهنّ: فقضى فيه بقول لإبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، و متاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل، و ما كان للرجال و النساء بينهما نصفين، ثمّ بلغني أنّه قال: إنّهما مدّعيان جميعا، فالذي بأيديهما جميعا يدّعيانه جميعا بينهما نصفين. ثمّ قال: الرجل صاحب البيت، و المرأة الداخلة عليه، و هي المدّعية، فالمتاع كلّه للرجل، إلّا متاع النساء الذي لا يكون للرجل فهو للمرأة. ثمّ قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أنّي شهدته لم أروه عنه: ماتت امرأة منّا و لها زوج، و تركت متاعا فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجل و المرأة فقد جعلناه للمرأة، إلّا الميزان، فإنّه من متاع الرجل، فهو لك.
فقال لي: «فعلى أيّ شيء هو اليوم؟».
قلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي، جعل البيت للرجل.
ثم سألته عن ذلك، فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال: «القول الذي أخبرتني أنّك شهدته و إن كان قد رجع عنه».
فقلت: يكون المتاع للمرأة!
فقال: «أ رأيت إن أقامت بيّنة إلى الحاكم كم كانت تحتاج؟».
فقلت: شاهدين.
فقال: «لو سألت من بين لابتيها- يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكّة- لأخبروك أنّ الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي الّتي جاءت به، و هذا المدّعي، فإن زعم أنّه أحدث شيئا فليأت عليه بالبيّنة» [1].
[1]. الكافي 7: 130، ح 1؛ وسائل الشيعة 17: 523، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 1.