حكم متاع البيت في صورة التنازع الحمد للّه و الصلاة و السلام على رسوله و أصحابه أمناء اللّه.
مسألة:
اختلف الأصحاب في حكم متاع البيت إذا تنازع الزوجان فيه، أو ورثتهما، أو أحدهما مع ورثة الآخر، و لم تكن بيّنة على أقوال.
و منشأها اختلاف الأخبار.
فلنذكر أوّلا ما وصل إلينا من الأخبار، ثمّ ننقل الأقوال ثمّ نتبعها بتحقيق الحال و تنقيح المقال.
نقل الأخبار الواردة في الباب
فروى الكليني [1](رحمه اللّه) في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألني: هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه؟
فقلت له: بلغني أنّه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة
[1]. الكافي 7: 130، ح 1؛ وسائل الشيعة 17: 523، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 1.