و الظاهر أنّ هذا الشرط مندرج تحت خيار الشرط المتّفق على فساده في عقد النكاح.
و رواية زرارة، قال: كان الناس بالبصرة يتزوّجون سرّا، فيشترط عليها أن لا آتيك إلّا نهارا، و لا آتيك بالليل، و لا أقسم لك، قال زرارة: و كنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: «لا بأس به- يعني التزويج- إلّا أنّه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، و لو أنّها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم، ثمّ قالت بعد ما تزوّجها: إنّي لا أرضى إلّا أن تقسم لي و تبيت عندي، فلم يفعل، كان آثما» [2].
و صحيحة أبي العبّاس عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يتزوّج المرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: «يفي لها بذلك» أو قال: «يلزمه ذلك» [3].
و رواية ابن أبي عمير قال، قلت لجميل بن دراج: رجل تزوّج امرأة و شرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم، فقال: «فقد روى أصحابنا عنهم (عليهم السلام) أنّ ذلك لها، و أنّه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها» [4].
و رواية إبراهيم بن محرز، قال: سأل أبا جعفر (عليه السلام) رجل و أنا عنده، فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، قال: «أنّى يكون هذا و اللّه يقول: الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ[5] ليس هذا بشيء» [6].
[1]. الكافي 5: 402، ح 1؛ وسائل الشيعة 15: 21، أبواب المهور، ب 10، ح 2.
[2]. تهذيب الأحكام 7: 374، ح 1510؛ وسائل الشيعة 15: 47، أبواب المهور، ب 39، ح 2.
[3]. الكافي 5: 402، ح 2؛ تهذيب الأحكام 7: 372، ح 1506؛ وسائل الشيعة 15: 49، أبواب المهور، ب 40، ح 1.
[4]. تهذيب الأحكام 7: 373، ح 1509؛ وسائل الشيعة 15: 49، أبواب المهور، ب 40، ح 3.