و ذكرنا أنّ وجهه لعلّه ملاحظة هذه الرواية، و الظاهر أنّ هذه الشروط لا تنافي مقتضى العقد، و ليست مخالفة للسنّة إلّا عدم الإيراث، فإنّه أمر قهري شرعي لا يصحّ اشتراط عدمه.
و صحيحة محمّد بن قيس، عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق، فقضى في ذلك «أنّ شرط اللّه قبل شرطكم، فإن شاء وفّى لها بما اشترط، و إن شاء أمسكها و اتّخذ عليها و نكح عليها» [1].
قوله: «هي طالق» الضمير راجع إلى الزوجة المشروط لها، كما لا يخفى.
و ظاهر الخبر أنّ الشرط هو عدم التزوّج و التسرّي، و طلاق الزوجة مبني على هذا الشرط، و الكلام في فساد هذا الشرط قد مرّ، و فساد اليمين أيضا واضح.
و لو جعل الطلاق شرطا فيتمّ أيضا؛ لأنّ الطلاق المعلّق أيضا فاسد، كما لا يخفى.
و الظاهر من الرواية هو الأوّل.
و صحيحته الأخرى، عنه (عليه السلام)، قال: «قضى (عليه السلام) في رجل تزوّج المرأة و أصدقته هي و اشترطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق، قال: «خالفت السنّة، و وليت الحقّ من ليست بأهله» قال: «فقضى علي (عليه السلام) أنّ على الرجل النفقة، و بيده الجماع و الطلاق، و ذلك السنّة» [2].
و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام): في رجل تزوّج المرأة إلى أجل مسمّى «فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته، و إن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل، و ذلك شرطهم بينهم حيث أنكحوه»، فقضى للرجل «أنّ بيد الرجل بضع امرأته،
[1]. الفقيه 3: 269، ح 1276؛ تهذيب الأحكام 7: 369، ح 1497؛ وسائل الشيعة 15: 40، أبواب المهور، ب 29، ح 1.
[2]. الفقيه 3: 269، ح 1276؛ وسائل الشيعة 15: 40، أبواب المهور، ب 29، ح 1.