responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 929

الشرط في البيع بحديث الشرط، و بعد ما ثبت بالإجماع و الأخبار أنّ هذا الخبر مخصّص بغير ما خالف الكتاب السنّة، فلا بدّ من إثبات عدم مخالفة هذا الشرط أوّلا حتّى تشمله هذه الرواية و يندرج تحته. و لا مجال لجريان أصل البراءة في أصل الخيار في البيع حتّى يستدلّ على إثبات جواز اشتراطه فيه بهذه الرواية؛ لأنّ مقتضى البيع اللزوم، فهو خلاف مقتضى العقد. و ذلك واضح، سيّما مع ملاحظة قولهم (عليهم السلام): «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [1] فلا يتمّ الاستدلال أصلا.

و يمكن دفعه بأنّ اللزوم من الأحكام اللاحقة له، لا من مقتضياته بالمعنى الذي سبق نظيره في جواز تعدّد النكاح، فحينئذ يبقى الإشكال في مقاومة حديث الشرط لدليل اللزوم.

فالأولى الاعتماد في الاستدلال على الأحاديث الخاصّة الواردة في خيار الشرط، و الإجماع المنقول، و جعل العام مؤيّدا أو دليلا معتضدا بالخصوصيات و العمل.

المبحث الثالث: في الاتّفاق على بطلان الشرط إذا خالف المشروع و الاختلاف في بطلان العقد

إذا شرط ما خالف الشرع، فلا ريب في بطلان الشرط.

و أمّا العقد: ففي بطلانه قولان، أصحّهما البطلان.

لنا: أنّ العقود تابعة للقصود، و المقصود هو العقد مع الشرط، لا منفردا و لا لا بشرط، و إذا بطل الشرط بطل المقصود؛ لانتفاء الكلّ بانتفاء جزئه، و قصد الكلّ لا يكفي في قصد الجزء، فإذا لم يكن الجزء مقصودا منفردا، لم يحصل له حكم.


[1]. تهذيب الأحكام 7: 21، ح 87؛ الاستبصار 3: 73، ذيل ح 242؛ وسائل الشيعة 12: 345، أبواب الخيار، ب 1، ح 1؛ صحيح البخاري 3: 76؛ صحيح مسلم 3: 1164، ح 1532.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 929
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست