و الشرط كلاهما من المعاملات، فما يسمّى في العرف بيعا مثلا، فيحكم عليه به شرعا، إلّا أن يثبت له شرط في الخارج، و كذلك الشرط.
فنقول: إنّ كلّ شرط يجب الوفاء به، إلّا ما خالف الشرع، فما علم أنّه مخالف للشرع فمستثنى، و ما علم أنّه موافق له فداخل، و ما شكّ فيه فالأصل عدم المنع عنه، و موافقة الأصل هو مقتضى الكتاب و السنّة، و كذلك إذا شكّ في كونه منافيا لمقتضى العقد، فإنّ الأصل عدم مدخليّة عدم ذلك الشرط في صحّة العقد حتّى يكون وجوده منافيا لمقتضاه.
نعم، لو كان الشرط بحيث يشكّ معه في تحقّق حقيقة البيع في العرف، فالظاهر حينئذ البطلان؛ لأنّ الأصل عدم تحقّقه في الخارج، و الحكم تابع لما يصدق عليه البيع عرفا.
و إلى ما ذكرنا ينظر كلام بعض الأفاضل، كالمحقّق الخونساري جمال الدين محمد (رحمه اللّه) في حاشيته على الروضة، في مسألة اشتراط الضمان في عقد الإجارة بدون التعدّي و التفريط، حيث حكم المصنّف و الشارح (رحمهما اللّه) بفساد العقد بفساد الشرط، و علّل الشارح فساد الشرط بكونه مخالفا للمشروع و مقتضى الإجارة، قال:
«فساد الشرط ممنوع، و كذا مخالفته للمشروع و مقتضى الإجارة، فإنّ التضمين بدون الشرط غير مشروع، و أمّا معه فلا نسلّم عدم مشروعيته، و الإجارة ليست مقتضية لعدم التضمين حتّى يفسد الشرط بمنافاته لمقتضى العقد، بل لا تقتضي التضمين، فالشرط غير مناف لمقتضى العقد، و إلّا لنافى جميع الشروط الّتي لا يقتضيها العقد» [1] انتهى.
نعم، عموم ما دلّ على أنّ الأمين لا يضمن إلّا بالتفريط يقتضي عدم صحّة هذا الشرط، و لا مخصّص له ظاهرا؛ لما عرفت من حال أدلّة الشرط، فإنّ قولهم (عليهم السلام):