فكما أنّ المخالفة للكتاب و السنّة مانعة عن الاشتراط، فموافقته لهما أيضا شرط، بل الأخبار الّتي استدلّوا بها أيضا مطابقة لذلك أيضا، فإنّ الموافقة للكتاب و السنّة و المخالفة لهما أمران لهما حقيقة في نفس الأمر، و الألفاظ أسام للأمور النفس الأمريّة، فلا يجوز أن يقال: إنّه يجوز اشتراط كلّ شرط ما لم تعلم مخالفته للكتاب و السنّة. بل يجوز القلب و القول بأنّه لا يجوز اشتراط كلّ شرط في ضمن العقد ما لم تعلم موافقته للكتاب و السنّة، أو عدم مخالفته لهما، مع أنّ الأصل عدم الجواز، كما هو مقتضى جميع الأحكام الشرعيّة.
فما حصل اليقين بأنّه مخالف للكتاب و السنّة أو موافق له، أو الظنّ المعلوم الحجيّة، فلا كلام فيه.
و أمّا ما حصل الشكّ فيه- سواء حصل الشكّ بكون الشرط جائزا أو غير جائز من غير جهة منافاة مقتضى العقد و عدمه، أو من جهة أنّه هل هو مناف لمقتضى العقد أم لا-: ففيه إشكال.
و الأصل في العبادات و المعاملات هو الفساد، فإنّ الصحّة و ترتّب الأثر من الأحكام الشرعية التوقيفيّة، و تأثير هذا الشرط يحتاج إلى دليل.
و عموم قولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [1] مخصّص بغير المخالف للكتاب و السنّة، فانحصر فيما وافق الكتاب و السنّة في نفس الأمر.
و إذا شكّ في كونه موافقا للكتاب، يحصل الشكّ في الصحّة، و مع الشكّ فلا حكم.
و أمّا الحكم بالفساد: فإنّما هو من جهة عدم الدليل، فلا يرد القول بأنّه كما لا دليل على الصحّة، لا دليل على الفساد، و كلاهما من الأحكام التوقيفيّة.
و يندفع هذا الإشكال بأنّ المرجع في حقيقة المعاملات إلى العرف، و العقد
[1]. تهذيب الأحكام 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، عوالي اللآلي 3: 217، وسائل الشيعة 15: 30 أبواب المهور ب 20 ح 4.