responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 914

المطلب الأول: في بيان منافاة الشرط لمقتضى العقد و عدمه

فاعلم، أنّ الشرط الذي حكموا بلزومه هو الشرط الواقع في متن العقد اللازم بين الإيجاب و القبول، كما سنحقّقه إن شاء اللّه تعالى.

و وجه لزوم الشرط حينئذ هو أنّه يصير جزءا من أحد العوضين، و يرد عليه الإيجاب و القبول، فيصير بذلك لازما.

و كما أنّ عموم قولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [1] يقتضي التزام الشرط كيفما كان، كذلك عموم قوله تعالى: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [2] و أمثاله، يقتضي ترتيب آثار البيع على كلّ ما يسمّى بيعا في العرف مع جمعه لشرائط الصحّة، فالنسبة بين أدلّة الشرط و أدلّة البيع- مثلا- عموم من وجه، فكلّما لم يكن تناف بين مقتضياتها، فلا إشكال.

و أمّا فيما ثبت التنافي: فيتّجه بطلان الشرط؛ لأنّ مرادنا من المقتضى- على صيغة المفعول- هو ما يتسبّب من العقد شرعا من حيث هو بلا مدخلية شيء آخر، فلا بدّ ألا يتخلّف عن مقتضاه.

فإذا أوجب الشرط- الذي هو جزء البيع و داخل في أحد أركانه- رفع مقتضى البيع، فيرتفع نفس البيع، فإنّ البيع الذي هو معيار الشارع في ترتيب الآثار و الأحكام هو ما كان سببا لذلك المقتضى، فلا تبقى علّة للزوم الشرط جزما، فإن اعتقد جوازه من جهة أنّه شرط في البيع أيضا فكذلك، و إلّا فيدخل تحت الوعد، فإن لم يكن مخالفا للشرع من جهة أخرى فلا بأس بالوفاء به، إمّا وجوبا أو استحبابا على خلاف فيه، و لكنه خارج عمّا نحن فيه، و إلّا فلا وجوب و لا جواز. و بهذا


[1]. تهذيب الأحكام 7: 371، ح 1503؛ الاستبصار 3: 232، ح 835؛ عوالي اللآلي 3: 217؛ وسائل الشيعة 15: 30، أبواب المهور، ب 20، ح 4.

[2]. البقرة: 275.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 914
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست