responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 913

و قال الشهيد في القواعد: «كلّ عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركنا من أركانه فإنّه باطل، كاشتراط نفي تسليم المبيع إلى المشتري، و الثمن إلى البائع، و الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه، و إن لم يكن من أركانه، و لكنّه من مكمّلاته، كاشتراط نفي خيار المجلس و الحيوان، فعندنا يصحّ؛ لأنّ لزوم العقود هو المقصود الأصلي و الخيار عارض، و منعه بعضهم؛ لأنّ الغرض من إدخال الخيار هنا التروّي و استدراك الفائتات، فهو من مقاصد العقد، فاشتراط الإخلال به إخلال بمقاصد العقد.

قلنا: هو مقصود بالقصد الثاني لا الأوّل.

و مثله لو شرط رفع خيار العيب، و لو شرط رفع خيار الغبن أو خيار الرؤية أو تأخير الثمن، ففيه نظر» [1] انتهى.

و ربّما ذكروا من جملة ما خالف الكتاب و السنّة المعاصي و القبائح، مثل أن يشترط الزنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك.

ثمّ إنّ أمثلتهم الّتي ذكروها للمشروع و غير المشروع و المنافي لمقتضى العقد و غير المنافي أيضا، غير متوافقة، و كلماتهم في تلك الأمثلة متخالفة.

و قد ذكرنا بعضها، و ستطّلع على مواضع أخر.

و الحاصل أنّ ملاحظة كلماتهم مع ملاحظة الأدلّة الّتي تداولوها في هذا المقام، لا يرجع إلى أصل مضبوط يعتمد عليه، و لكنّي أذكر لك ما بلغه مجهودي في تأسيس هذا الأصل؛ مقتبسا من مجملات كلامهم، و ملاحظة الأخبار الواردة في هذا الباب بانضمام القواعد المتقنة، فإن أصبت فمن اللّه، و إن أخطأت فذلك من مثلي غير عزيز، و اللّه على ما أقول وكيل، و ينتظم في سلك مطلبين:


[1]. القواعد و الفوائد 2: 242.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 913
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست