و أمّا لو أخذوا زائدا على القدر المقدّر من السلطان العادل أو الجائر في الأراضي الخراجية: فصرّح المحقق الشيخ علي [1] و الشهيد الثاني بعدم سقوط الزكاة عن الزيادة، إلّا أنّ الشهيد الثاني قال: «إلّا أن يأخذ الجائر ما يزيد على ما يصلح كونه أجرة عادة، فلا يستثنى الزائد» [2].
و قال الشيخ عليّ: «لكن بشرط ألا يتجاوز مقدار الخراج المعتبر شرعا، فلو أخذ زيادة لم تكن مستثناة».
أقول: و تعيين الأمر المعتبر شرعا في أمثال هذا الزمان مشكل؛ إذ ذلك يختلف باختلاف رأي السلطان بسبب حال المتقبّل و حال الأرض و غيره، إلّا أن يلاحظ نفس الأمر في القابلية و عدمها، و يجعل ذلك معيارا.
و يشكل ما ذكراه فيما لو قاطعه الظالم على الزائد، فإنّ غاية الأمر أن يكون ذلك من باب المؤن؛ لعدم تمكّنه من الزراعة إلّا بذلك، و قد استثناها، كما نقلنا عنهما.
و كيف كان، فالكلام في أخذ الزائد إذا كان قهرا من العين بلا تقصير فكالسابق، كما صرّحا به.
المبحث الخامس: [وضع المؤن في الخراج و عدمه]
لم أقف في كلام الأصحاب على ذكر حال وضع المؤن في الخراج، و ظاهر الأدلّة ذلك.
و لعلّهم لم يتعرّضوا إليه لقلّة الفائدة، سيّما في مثال هذا الزمان، فإنّهم (عليهم السلام) كانوا يقاطعون بما يرون، و ذلك يتفاوت بتفاوت الأراضي و الأشخاص و الأحوال، و لا محالة كانوا يلاحظون ذلك و يعتنون بوضعها أو عدمها، و كذلك من يجري مجراهم في الحكم، فلمّا كان تحديد الخراج غير محدود بشيء معيّن كالزكاة، بل هو محدود