و الحاصل، أنّ الخراج الذي هو المقاسمة الحاصلة في الأراضي الخراجية أو الوجه الذي يضرب على الأرض و الشجر مقاطعة في تلك الأراضي، فلا إشكال في وضعه من الزكاة إذا أخذه المخالفون مطلقا عند المشهور، أو إذا لم يمكن الممانعة و الاستئذان من الحاكم الشرعي على ما بيّنّا.
و يبقى الإشكال في غيره، فإن أخذه من عين الزراعة عدوانا بلا تقصير من المالك مع عدم إمكان المدافعة، فلا إشكال في عدم الضمان؛ لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين على الأقوى، و قد تلفت من غير تفريط. و الظاهر أنّه كذلك أيضا على القول بالتعلّق بالذمّة.
و أمّا بدون ذلك: فيمكن القول بالاطّراد في الجائر منّا ببعض المنبّهات، كما ذكرنا، و يلزم العسر و الحرج و الضرر، مع أنّه قد مرّ في مرسلة حمّاد في تقبيل الأرض مطلوبية عدم الإضرار بالمتقبّلين، و أنّ العشر و نصف العشر إنّما هو في حصصهم كما في سائر الأخبار.
و كذلك إذا استأذن الحاكم الشرعي في ذلك، و احتسب الخراج عنده و عيّنه من عنده حسبه، أو بصلاح جمع من المؤمنين إن لم يمكن الاستئذان.
و بالجملة، ما تعيّن كونه خراجا، تسقط عنه الزكاة.
و أمّا بدون ذلك كلّه: فيكون التصرّف في الأرض الخراجية غصبا، فلا يتحقّق حينئذ خراج، لكن المتصرّف تشتغل حينئذ ذمّته بأجرة المثل، فيمكن أن يجعل ذلك من جملة المؤن، كما بيّنّا و نقلنا سابقا عن المسالك أنّ أجرة الأرض من جملة المؤن و إن كانت مغصوبة.
و من ذلك يظهر وجه آخر لأكثر الأقسام المتقدّمة بأن يقال: إنّ ذلك حينئذ كوجه إجارة الأرض من جملة المئونة؛ إذ لا يمكن الزرع إلّا بذلك.
و يظهر من ذلك الكلام فيما لو كانت الأرض من غير الأراضي الخراجية، و أخذ الظالم منه الخراج.