responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 901

خروج وجوب زكاة حصّة السلطان بالإجماع و الأخبار.

و فيه أنّه لا ريب أنّ المراد بحصول النصاب هو حصول النصاب في مال المزكّي، و ما قاطعه السلطان و شاركه فيه و قاسمه، فهو مال السلطان، فكيف يدخل في النصاب. و أمّا حاله حال أحد الشريكين في الزراعة، بل هو شريك كالمزارعة و المساقاة، و كما لا يلاحظ مال أحد الشريكين مع الآخر في بلوغ النصاب، فكذلك فيما نحن فيه.

و في رواية صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج، و ما سار فيها أهل بيته، فقال:

«من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر ممّا سقت السماء و الأنهار، و نصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمّروه منها، و ما لم يعمّروه منها أخذه الإمام، فقبله ممّن يعمّره، و كان للمسلمين و على المتقبّلين في حصصهم العشر و نصف العشر، و ليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة، و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يراه، كما صنع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و قد قبل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) خيبر، و على المتقبّلين سوى قبال الأرض و النخل، العشر و نصف العشر في حصصهم» [1] الحديث.

و مثله رواية أخرى للبزنطي [2].

و قد تقدّمت حسنة أبي بصير و محمّد بن مسلم.

و بالجملة، الزكاة إنّما هي في حصصهم، و النصاب أيضا يعتبر في المال المملوك.

و لعلّ السرّ في عدم تعلّق الزكاة بمال الخراج مع كون صاحبه شريكا في الزراعة و لو بلغ حدّ النصاب فما فوقه عدم انحصار مالكه، عدم بلوغ ملك كلّ واحد منهم


[1]. الكافي 3: 512، ح 2؛ تهذيب الأحكام 4: 38، ح 96؛ الاستبصار 2: 25، ح 73؛ وسائل الشيعة 6: 124؛ أبواب زكاة الغلات، ب 4، ح 1.

[2]. تهذيب الأحكام 4: 119، ح 342؛ وسائل الشيعة 6: 125، أبواب زكاة الغلات، ب 4، ح 4.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 901
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست