responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 900

لا أعيان الدولاب، و الآلات، و نحو ذلك.

نعم، يجب نقصها لو نقصت.

و البذر من المئونة، فيستثنى، لكن إذا كان مزكّى سابقا و لو اشتراه لم يبعد أن يقال: بحسب أكثر الأمرين من ثمنه، و قدر قيمته- ثمّ قال:- و ممّا يحسب أجرة مصفّي الغلّة، و قاطع الثمرة، و أجرة الأرض المستأجرة للزراعة».

المبحث الثالث: [إخراج الخراج وسطا ثمّ يعتبر النصاب]

صرّح العلّامة في المنتهى و التحرير [1]، و المحقق في المعتبر [2] بأنّ الخراج يخرج وسطا ثمّ يعتبر النصاب، و هو الظاهر من أكثر الأصحاب، فلاحظ عباراتهم، و قد تقدّم كثير منها. و جعله الشهيد الثاني (رحمه اللّه) من جملة المؤن المتعلّقة به بعد تعلّق الوجوب، فيعتبر النصاب قبله، فتجب الزكاة بعد إخراجه و إن بقي أقلّ من النصاب [3]، و استحسنه صاحب المدارك [4]. و لا أعرف وجهه مع اتّفاق ظاهر الأصحاب على خلافه، و عدم الدليل أصلا.

قال في المعتبر: «خراج الأرض يخرج وسطا، و يؤدّي زكاة ما بقي إذا بلغ النصاب المسلّم، و عليه فقهاؤنا و أكثر أهل العلم».

ثمّ نقل الخلاف عن أبي حنيفة في الجزء الأخير، و هو وجوب الزكاة و ما بقي من الخراج في الأراضي الخراجية، فإنّ مذهبه عدم اجتماع الخراج و الزكاة في أرض [5].

و مثله قال العلّامة في المنتهى [6].

بالجملة، المسألة لا إشكال فيها، فإنّ غاية ما يتصوّر منشأ لهذا الاشتباه، عمومات ما دلّ من الأخبار على أنّ حصول النصاب موجب للزكاة، غاية الأمر


[1]. منتهى المطلب 1: 500؛ تحرير الأحكام 1: 63.

[2]. المعتبر 2: 540.

[3]. مسالك الأفهام 1: 393.

[4]. مدارك الأحكام 5: 145.

[5]. المعتبر 2: 540.

[6]. منتهى المطلب 1: 500.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 900
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست