responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 893

أمّا كونه مخصّصا: فممّا لا ريب فيه من جهات كثيرة، كخروج الخراج منه اتّفاقا، و خروج غير الغلّات الأربع عن وجوبه و غير ذلك.

و أمّا كونه مجازا: فتحقيقه في الأصول.

[الوجه] الثالث:- [الجواب الثالث عن التمسّك بإطلاق الأخبار لعدم وضع المؤن]

على تقدير تسليم العموم و المقاومة من حيث المعارضة- فلا يقاوم ما ذكرنا من حيث الدلالة و الاعتقاد، فإنّ حمله فيما ذكرنا خاصّ مطلق، مثل ما دلّ على أنّ الزكاة في النماء، مثل الدليل الذي أقمناه على خصوص المؤن بعد تعلّق الوجوب، و عبارة الفقه الرضوي و غيرها [1]، و الخاصّ مقدّم على العام، و أمّا ما هو أخصّ منها من وجه- مثل ما دلّ على نفي العسر و الحرج-: فمع اعتضاده بغيره يصير أقوى من الأعمّ منها من وجه.

و لعلّه إلى بعض ذلك يشير كلام المحقّق في المعتبر، حيث قال: «و حجّتهم لا تتناول موضع النزاع؛ لأنّ العشر فيما يكون نماء و فائدة، فلا يتناول المئونة» [2].

و قال العلّامة في المختلف- بعد نقل قول الشيخ [3] و استدلاله بإطلاق قوله (عليه السلام):

«فيما سقت السماء العشر»-: «و نحن نقول بموجبه؛ إذ العشر إنّما يجب في النماء لا المئونة» [4].

و قال في التذكرة- في الجواب عنها-: «إنّه لا يتناول محلّ النزاع؛ لأنّ العشر فيما يكون نماء و فائدة» [5].

و أمّا في المنتهى: فلم يتعرّض إلّا لنقل قول الشيخ، و سكت عن دليله و جوابه [6]، و ذلك في مثل هذا الكتاب، إشارة إلى كمال التضعيف.


[1]. فقه الرضا (عليه السلام): 197.

[2]. المعتبر 2: 541.

[3]. النهاية: 178.

[4]. مختلف الشيعة 3: 65، 66.

[5]. تذكرة الفقهاء 5: 154.

[6]. منتهى المطلب 1: 500.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 893
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست