أمّا كونه مخصّصا: فممّا لا ريب فيه من جهات كثيرة، كخروج الخراج منه اتّفاقا، و خروج غير الغلّات الأربع عن وجوبه و غير ذلك.
و أمّا كونه مجازا: فتحقيقه في الأصول.
[الوجه] الثالث:- [الجواب الثالث عن التمسّك بإطلاق الأخبار لعدم وضع المؤن]
على تقدير تسليم العموم و المقاومة من حيث المعارضة- فلا يقاوم ما ذكرنا من حيث الدلالة و الاعتقاد، فإنّ حمله فيما ذكرنا خاصّ مطلق، مثل ما دلّ على أنّ الزكاة في النماء، مثل الدليل الذي أقمناه على خصوص المؤن بعد تعلّق الوجوب، و عبارة الفقه الرضوي و غيرها [1]، و الخاصّ مقدّم على العام، و أمّا ما هو أخصّ منها من وجه- مثل ما دلّ على نفي العسر و الحرج-: فمع اعتضاده بغيره يصير أقوى من الأعمّ منها من وجه.
و لعلّه إلى بعض ذلك يشير كلام المحقّق في المعتبر، حيث قال: «و حجّتهم لا تتناول موضع النزاع؛ لأنّ العشر فيما يكون نماء و فائدة، فلا يتناول المئونة» [2].
و قال العلّامة في المختلف- بعد نقل قول الشيخ [3] و استدلاله بإطلاق قوله (عليه السلام):
«فيما سقت السماء العشر»-: «و نحن نقول بموجبه؛ إذ العشر إنّما يجب في النماء لا المئونة» [4].
و قال في التذكرة- في الجواب عنها-: «إنّه لا يتناول محلّ النزاع؛ لأنّ العشر فيما يكون نماء و فائدة» [5].
و أمّا في المنتهى: فلم يتعرّض إلّا لنقل قول الشيخ، و سكت عن دليله و جوابه [6]، و ذلك في مثل هذا الكتاب، إشارة إلى كمال التضعيف.