responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 892

النصاب، و يوجب الزكاة في قليل الغلّات و كثيرها، و مع ملاحظة ما قدّمنا أنّ مذهب سائر فقهاء العامّة عدم وضع المؤن، فينطبق الحديث على مذهبه، و يرتفع الإشكال.

و لا حاجة إلى ما أوّله الشيخ في التهذيب، و قال: «إنّ المراد به ما زاد على خمسة أوساق؛ لأنّ ما نقص عنه لا تجب فيه الزكاة» [1]، و سؤال الراوي- بعد تعميم الإمام (عليه السلام) مع كونه من أهل اللسان- يؤيّد ما ذكرنا من تضعيف العموم فيما ذكروه، فافهم.

فإن قلت: روى الشيخ في التهذيب، عن محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوري:

أنّه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ، ما يزكّي منها، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا، و بقي في يده ستّون كرّا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟، فوقّع: «لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته» [2].

و هذه الرواية تدلّ على عدم وضع مئونة لعمارة الضيعة من جهة أنّ الإمام (عليه السلام) لم يلتفت إلى المنع عن ذلك، و إعلام أنّ الزكاة تخرج بعد وضع مئونة العمارة لا قبلها، فقرّره على معتقده.

قلت: أمّا أوّلا: فمحمّد بن على الراوي مجهول مهمل لا يعتنى برواية مثله.

و أمّا ثانيا: فنحن لا نقول بحرمة ذلك حتّى يجب الردع و التنبيه، بل يمكن أن يكون ذلك مستحبّا.

و أمّا ثالثا: فمحمولة على التقيّة، كما ذكرنا.

[الوجه] الثاني: [الجواب الثاني عن التمسّك بالإطلاق]

أنّ العامّ المخصّص و إن كان حجّة في الباقي- كما هو الأظهر- مجاز في الباقي على الأظهر، و لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.


[1]. تهذيب الأحكام 4: 17. ذيل ح 42.

[2]. تهذيب الأحكام 4: 16، ح 39؛ الاستبصار 2: 17، ح 48؛ وسائل الشيعة 6: 348، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب 8، ح 2.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 892
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست