responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 890

يكون غرض المتكلّم من اعتبار العموم ملاحظة جميع أفرادها بالنسبة إلى بعض الشئون و الجهات، و ليس التحاور و التخاطب إلّا عليها، فإجراء العموم في غيرها خروج عن مقتضى مدلوله العرفي.

فإذا قال الشارع: «يجوز السجود على كلّ ما ينبت من الأرض غير المأكول و الملبوس» فهل تراك تقدر على الاستدلال بذلك على جواز السجود على خشب مغصوب أو نجس بأن يقال: إنّه مراد من اللفظ ظاهرا كما هو الشأن في العام؛ لكنّه مخرج بالدليل، بل الظاهر أنّ نظر الشارع أنّ كلما كان ممّا أنبتت الأرض و صدق عليه هذا العنوان، فهو من جهة هذا العنوان يصحّ السجود عليه، و لا التفات إلى جانب الشئون الآخر.

و كذلك مثل قوله (عليه السلام): «يجوز السجود على القراطيس المكتوبة» [1]، فمع أنّه عام اتّفاقا، و يشمل باعتبار وضعه اللغوي للقرطاس المكتوب إذا كان معمولا من الحرير أيضا، فلا يجوز الاستدلال به على جواز السجود على القرطاس المكتوب من الحرير؛ لأنّ الظاهر أنّ مراده من هذا التعميم هو بالنسبة إلى الكتابة؛ لا إلى ذات القرطاس.

و كذلك لا يمكن الاستدلال به على جواز السجود و إن كان القرطاس مغصوبا أو نجسا و نحو ذلك، و المدار في الفقه على ذلك.

فإن قلت: تفهم هذه الشئون كلّها عرفا من العموم، و يخرج ما أخرجه الدليل بالدليل.

قلت: ما أنصفت، بل اعتسفت، فلاحظ ما ذكرته بعين متأمّل منصف.

فنقول: فيما نحن فيه لم يرد بالعموم إلّا ملاحظة أفراد ما سقي بالغيث مثلا في مقابل أفراد ما سقي بالناضح مثلا، لا ملاحظة أجزاء كل واحد منهما.


[1]. وسائل الشيعة 3: 600، أبواب ما يسجد عليه، ب 7.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 890
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست