و جماعة ممّن تأخّر عنهما، مثل الشهيد (رحمه اللّه)[1] و المحقّق الثاني [2] و غيرهما، مع ما بهم من الاعتناء بنقل الأقوال، سيّما في مثل المنتهى و المختلف و المعتبر، حيث لم يذكروا في ذلك خلافا إلّا من الشيخ في الخلاف، أو هو مع المبسوط [3] مع أنّه أيضا في النهاية أفتى على طبق المشهور [4]، و هو الظاهر منه في التهذيب [5]، بل هؤلاء الفحول حين نقلوا قول الشيخ، لم يذكروا دعواه الإجماع؛ و ذلك لظهور فسادها عندهم، بل قال في التحرير بعد ما أفتى بإخراج المؤن: «و للشيخ (رحمه اللّه) هنا قول ضعيف» [6].
و قال المحقّق الشيخ عليّ (رحمه اللّه) في الخراجيّة: «و المشهور بين الأصحاب أنّ الزكاة بعد المؤن، نعم، هو قول الشيخ (رحمه اللّه)» [7].
و أمّا ابن إدريس فهو لم يتعرّض لخلاف أصلا لا من الشيخ و لا من غيره، و كأنّه حسبه من الإجماعيات، فأفتى على طبق جمهور الأصحاب [8].
و كذلك دعوى يحيى بن سعيد [9] و هي أظهر فسادا؛ لاشتهار الفتوى بعد الشيخ غاية الاشتهار، بحيث لا يصلح كونه مظنّة للاستتار.
و بالجملة، لم نقف على مخالف في هذا الحكم إلى زمان الشهيد الثاني إلّا عن الشيخ، و يحيى بن سعيد، و الشهيد الثاني في فوائد القواعد [10]، فإنّ الظاهر أنّه في