responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 887

و جماعة ممّن تأخّر عنهما، مثل الشهيد (رحمه اللّه) [1] و المحقّق الثاني [2] و غيرهما، مع ما بهم من الاعتناء بنقل الأقوال، سيّما في مثل المنتهى و المختلف و المعتبر، حيث لم يذكروا في ذلك خلافا إلّا من الشيخ في الخلاف، أو هو مع المبسوط [3] مع أنّه أيضا في النهاية أفتى على طبق المشهور [4]، و هو الظاهر منه في التهذيب [5]، بل هؤلاء الفحول حين نقلوا قول الشيخ، لم يذكروا دعواه الإجماع؛ و ذلك لظهور فسادها عندهم، بل قال في التحرير بعد ما أفتى بإخراج المؤن: «و للشيخ (رحمه اللّه) هنا قول ضعيف» [6].

و قال المحقّق الشيخ عليّ (رحمه اللّه) في الخراجيّة: «و المشهور بين الأصحاب أنّ الزكاة بعد المؤن، نعم، هو قول الشيخ (رحمه اللّه)» [7].

و أمّا ابن إدريس فهو لم يتعرّض لخلاف أصلا لا من الشيخ و لا من غيره، و كأنّه حسبه من الإجماعيات، فأفتى على طبق جمهور الأصحاب [8].

و كذلك دعوى يحيى بن سعيد [9] و هي أظهر فسادا؛ لاشتهار الفتوى بعد الشيخ غاية الاشتهار، بحيث لا يصلح كونه مظنّة للاستتار.

و بالجملة، لم نقف على مخالف في هذا الحكم إلى زمان الشهيد الثاني إلّا عن الشيخ، و يحيى بن سعيد، و الشهيد الثاني في فوائد القواعد [10]، فإنّ الظاهر أنّه في


[1]. الدروس الشرعية 1: 237.

[2]. جامع المقاصد 3: 21.

[3]. منتهى المطلب 1: 500؛ مختلف الشيعة؛ المعتبر 2: 541؛ الخلاف 2: 67، مسألة 78؛ المبسوط 1: 217.

[4]. النهاية: 171.

[5]. تهذيب الأحكام 4: 16، ذيل ح 39.

[6]. تحرير الأحكام 1: 63.

[7]. رسالة في الخراج (رسائل المحقق الكركي) 1: 247.

[8]. السرائر 1: 103.

[9]. الجامع للشرائع: 134.

[10]. نقله في مدارك الأحكام 5: 142.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 887
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست