responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 875

[الرجوع إلى أصل المسألة]

فلنرجع إلى الكلام في المسألة المسئول عنها و نقول: إنّ هذه الأدلّة الّتي ذكرناها جارية في تلك المسألة، بل جريانها فيها أولى فأولى ثمّ أولى.

و نزيد إيضاحا و تبيانا في تلك المسألة و نمهّد لك في توضيحها مقدّمتين:

المقدّمة الأولى: في تعلّق الزكاة بالعين

إنّ الزكاة تتعلّق بالعين لا بالذمّة، كما هو المشهور بين الأصحاب، المدّعى عليه الإجماع.

قال العلّامة في المنتهى: «الزكاة تجب في العين لا في الذمّة، ذهب إليه علماؤنا أجمع، سواء كان المال حيوانا أو غلّة أو أثمانا، و به قال أكثر أهل العلم، و للشافعي قولان، و عن أحمد روايتان» [1].

و قال في التذكرة: «الزكاة تجب في العين لا في الذمّة عند علمائنا، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي في الجديد، و أحمد في أظهر الروايتين».

إلى أن قال: «و قال الشافعي في القديم: إنّها تتعلّق بالذمّة، و العين مرتهنة بذلك».

و يظهر [2] الإجماع أيضا من المحقّق في المعتبر، حيث نسب الخلاف إلى بعض العامّة أيضا، فإنّه قال: «الزكاة تجب في العين لا في الذمّة، حيوانا كان المال أو زرعا أو عينا أو فضّة، و به قال أكثر أهل العلم، و للشافعي و أحمد قولان» [3].

و لم نقف في هذا الحكم على مخالف من الأصحاب.

نعم، نقل الشهيد (رحمه اللّه) في البيان عن ابن حمزة أنّه نقل عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمّة [4].


[1]. منتهى المطلب 1: 505.

[2]. تذكرة الفقهاء 5: 186، مسألة 123.

[3]. المعتبر 2: 520.

[4]. البيان: 303.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 875
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست