بظهور اعتماد الصدوق [1] و المفيد [2] عليه، حيث أفتوا غالبا على مضمونه.
و بالجملة، مع عمل الأصحاب عليه مثل هذا العمل لا يقصر عن خبر صحيح، فإنّ غايته كونه خبرا ضعيفا معمولا به، فتأمّل.
[الأمر] الثالث: [الاستدلال بما دلّ على ترك شيء للحارس]
ما رواه الشيخ في الحسن لإبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التمر و الزبيب أقلّ ما تجب فيه الزكاة، فقال:
«خمسة أوساق، و يترك معافارة و أمّ جعرور و لا يزكّيان و إن كثرا، و يترك للحارس العذق و العذقان، و الحارس يكون في النخل ينظره، فيترك ذلك لعياله» [3].
قال العلّامة في المنتهى: «و إن أثبت ذلك في الحارس، يثبت في غيره؛ ضرورة عدم القائل بالفرق» [4].
و ردّه صاحب المدارك و الذخيرة بوجود القائل بالفصل، بل قال في الذخيرة: «إنّ هذا الحكم ثابت عند الجميع» [5].
و إنّما جعل ذلك مؤيّدا؛ لأنّ الظاهر أنّ ذلك من باب حقّ الحصاد و الجذاذ، لا من باب المئونة و وجه الأجرة كما يستفاد من عدم تعيين المقدار، و لذلك رواه الكليني في باب الحصاد و الجذاذ [6].
و إذا تقرّر ما ذكرنا و تحقّق ما بيّنّاه، فتأمّل فيها بعين الدقّة و الإنصاف، فإن حصل لك من كلّ منها ما يعتمد عليه فهو، و إلّا فلاحظ الجميع و تعاضد بعضها ببعض.
ثمّ لاحظ ما سنذكر في آخر الرسالة، و لا أظنّك بعد ذلك تبقى ناكبا عن الإذعان برجحان ما اقتضاه، و الميل إلى مؤدّاه.