responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 874

بظهور اعتماد الصدوق [1] و المفيد [2] عليه، حيث أفتوا غالبا على مضمونه.

و بالجملة، مع عمل الأصحاب عليه مثل هذا العمل لا يقصر عن خبر صحيح، فإنّ غايته كونه خبرا ضعيفا معمولا به، فتأمّل.

[الأمر] الثالث: [الاستدلال بما دلّ على ترك شيء للحارس]

ما رواه الشيخ في الحسن لإبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التمر و الزبيب أقلّ ما تجب فيه الزكاة، فقال:

«خمسة أوساق، و يترك معافارة و أمّ جعرور و لا يزكّيان و إن كثرا، و يترك للحارس العذق و العذقان، و الحارس يكون في النخل ينظره، فيترك ذلك لعياله» [3].

قال العلّامة في المنتهى: «و إن أثبت ذلك في الحارس، يثبت في غيره؛ ضرورة عدم القائل بالفرق» [4].

و ردّه صاحب المدارك و الذخيرة بوجود القائل بالفصل، بل قال في الذخيرة: «إنّ هذا الحكم ثابت عند الجميع» [5].

و إنّما جعل ذلك مؤيّدا؛ لأنّ الظاهر أنّ ذلك من باب حقّ الحصاد و الجذاذ، لا من باب المئونة و وجه الأجرة كما يستفاد من عدم تعيين المقدار، و لذلك رواه الكليني في باب الحصاد و الجذاذ [6].

و إذا تقرّر ما ذكرنا و تحقّق ما بيّنّاه، فتأمّل فيها بعين الدقّة و الإنصاف، فإن حصل لك من كلّ منها ما يعتمد عليه فهو، و إلّا فلاحظ الجميع و تعاضد بعضها ببعض.

ثمّ لاحظ ما سنذكر في آخر الرسالة، و لا أظنّك بعد ذلك تبقى ناكبا عن الإذعان برجحان ما اقتضاه، و الميل إلى مؤدّاه.


[1]. حكاه في بحار الأنوار 1: 11؛ عوائد الأيّام 1: 719، عائدة 66.

[2]. انظر المقنعة: 236، 278.

[3]. تهذيب الأحكام 4: 18، ح 47؛ الاستبصار 2: 18، ح 53؛ وسائل الشيعة 6: 119، أبواب زكاة الغلات، ب 1، ح 3.

[4]. منتهى المطلب 1: 500.

[5]. مدارك الأحكام 5: 144؛ ذخيرة المعاد: 443.

[6]. الكافي 3: 514، ح 7.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 874
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست