responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 846

حكم الدين الغير المستوعب و المستوعب

و أما غير المستوعب: فقال في الشرائع [1] تبعا للشيخ و الأكثر [2]: «انتقل إلى الورثة ما فضل، و ما قابل الدين باق على حكم مال الميّت».

و قال في المسالك: «و لو لم يستوعب التركة، ففي منعه من التصرّف مطلقا، أو فيما قابل الدين خاصّة وجهان، أجودهما الثاني، لكن يكون التصرّف مراعى بوفاء الباقي بالدين، فلو قصر لتلف أو نقص، لزم الوارث الإكمال، فإن تعذّر الاستيفاء منه، ففي تسلّط المدين أو الحاكم على نقض تصرّفه اللازم في الزائد وجهان، أجودهما ذلك» [3] انتهى.

و على ما اختاروه في غير المستوعب من الانتقال بقدر الفاضل، فتظهر الثمرة في تبعيّة النماء و توزيعه بقدر الحصّة على أي حال، أي سواء تلف الباقي أو نقص أو لا، فلا تخرج الحصّة عن الإشاعة بمجرّد عزل الوارث، إلّا أن يقال: يكفي في تعيين المال عزل الوارث الحصّة، و هو محلّ كلام؛ إذ غاية العزل و التصرّف مراعى، لا مطلقا.

و قد عرفت أنّ المعنى الأوّل من المعنيين اللذين ذكرناهما للآية و اخترناه، لا يتفاوت فيه الأمر بين المستوعب و غيره، و أنّ الأظهر فيها عدم الانتقال إلى الوارث، و لا أجد التفصيل أكثر وجها على هذا المعنى الذي اخترناه.

و لا يلائم ذلك استدلالهم لعدم الانتقال في المستوعب بظاهر الآية على هذا المعنى، فإنّ الآية لا تقييد فيها و لا تفصيل، و لا تتمّ دلالتها على مدّعاهم حينئذ إلّا بإرادة المعنى الثاني بأن يراد من قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [4]


[1]. شرائع الإسلام 4: 10.

[2]. النهاية: 619؛ السرائر 3: 219.

[3]. مسالك الأفهام 13: 62.

[4]. النساء: 11.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 846
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست