فالحاصل أنّ الصورة الّتي يمكن دعوى الإجماع فيها و صحّة المنع هو ما لو كان الوارث معسرا غير بارّ، أو غير معتمد، أو كلاهما في جميع المال في صورة الاستيعاب، و فيما قابل الدين أيضا في غيرها.
و حينئذ، فالدليل على الجواز في الفاضل على ما قابل الدين إنّما هو الأصل، و نفي الحرج و العسر، و عدم منع الحاكم عن ذلك إذا كان المدين مولّى عليه؛ لاعتماده على الباقي. و ليس هنا شاهد حال من جهة المورث، و لا الدائن كالسابق؛ إذ نفس ذلك الوارث يقتضي اتلاف جميع المال لو لم يمنعه الدائن أو وليه، و هو على صدد الإتلاف شيئا فشيئا، فربّما تحصل الغافلة للدائن أو وليه، و يتلف ما قابل الدين أيضا، فكأنّه لا إذن لمثل هذا الشخص في التصرّف.
نعم إذا كان الدائن مطلقا بحاله، و ينتظر إتلاف الفاضل، و إن يأخذ بما قابل دينه أو وليّه فلا يجب منعه عن التصرّف في الفاضل، بل لا معصية عليه بذلك، و إن كان عاصيا بنيّته في إتلاف الباقي.
و بالجملة، فالواجب على الوارث ملاحظة المصلحة في التصرّف، فلا يتصرّف المعسر، و لا من لا يقدر على ذلك. و أمّا غيره فلا مانع من تصرفه كما ذكرنا.
و لعلّ من أخذ الدية في الصحيحة المذكورة كان جاهلا بذلك، فلا غائلة فيه.
و بعد العلم يجب عليه الأداء، إمّا من نفس الدية، أو عوضها إذا أتلفها.
[ثمرة القول بالانتقال و عدمه]
و تظهر ثمرة هذا النزاع أعني النزاع في الانتقال و عدم الانتقال في النماء المتجدد بين الوفاة و إيفاء الدين، فإن كان المال بنفسه لا يفي بالدين، فيلحق به النماء، و يصرف في إيفاء الدين؛ لأنّه من نماء مال الميّت و الدين متعلّق بذمّته، فيوفّى من ماله و على القول الآخر فهو من مال الوارث.
و في وجوب الفطرة إذا كان النماء ولد الرقيق.
[عدم الفرق بين الدين و الوصيّة]
ثمّ إنّ كلمات الأصحاب في هذه المسألة و إن كانت معنونة بالدين و لكنّه لا قائل بالفرق ظاهرا بينه و بين الوصية، و تدلّ عليه الآية.