responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 830

و إذا قدّمنا المنفصل، فمقتضاه ترك ظاهر الكتاب و الأخبار الكثيرة المطابقة له، و عدم تعلّق الدين بالحبوة مطلقا، يعني: و إن كان الدين زائدا على باقي التركة بعد وضع الحبوة، و لم يكن محلّ إتمام الوفاء به إلّا من الحبوة، فلم نعمل بمقتضى إطلاق المخصّص المتّصل في هذا الفرد.

مع أنّا نقول: إن النظر الدقيق يقتضي أنّ المخصص المتّصل و ما يطابقه من السنّة إنّما هو مخصص لنفس إثبات الميراث لتقسيمه على هذا الوجه المذكور في الآية- أعني: كون الذكر ضعف الأنثى- بخلاف المخصّص المنفصل، أعني أخبار الحبوة، فإنّها مخصّصة لهذا التقسيم، لا لنفس ثبوت الميراث، و هو كالنصّ في تقديم المخصّص المتصل.

فيصير معنى الآية [1]، أنّه لا ميراث أصلا إلّا بعد أداء الدين.

و معنى أخبار الحبوة [2]: أنّ الميراث الثابت بعد وضع الدين من مجموع المال أو من غيره بأحد الوجوه المتقدّمة إنّما هو للذكر مثل حظّ الانثيين، إلّا في الذكر الأكبر فإنّ حظّه أكثر من حظّ الانثيين؛ لثبوت حبوته.

و بهذا يتّضح المطلب غاية الوضوح و الحمد للّه تعالى.

الوصيّة كالدين في تعلّقه بالحبوة

أمّا ما قد يرجّح التخصيص بالمنفصل و القول بعدم تعلّق الدين بالحبوة بسبب إطلاق النصّ و الفتوى في الحبوة مع عدم انفكاك الميّت غالبا عن الدين و الوصيّة و الاحتياج إلى الكفن: فهو استبعاد محض منقوض بمثله من إطلاق ما دلّ على إخراج الوصايا و الديون، و منه هذه الآية من دون تقييد بكونه في غير الحبوة، مع أنّ


[1]. النساء: 11.

[2]. وسائل الشيعة 17: 439، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ب 3.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 830
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست