و بيّنّا في الرسالة أيضا أنّه لا فرق في ذلك بين الدين المستغرق و غيره [1].
دلالة الآيات و الأخبار على ثبوت الميراث بعد إيفاء الدين
إذا تمهّد هذا فنقول:
قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ بعد قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[2] و الأخبار الكثيرة- مثل صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّ الدين قبل الوصيّة، ثمّ الوصيّة على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصية، فإنّ أعدل القضاء كتاب اللّه» [3]، و رواية السكوني في الكتب الثلاثة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال، قال: «أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث» [4] إلى غير ذلك من الأخبار [5]- تدل بظاهرها على أنّ ثبوت الميراث للورّاث إنما هو بعد إيفاء الدين، كما هو أحد الأقوال الثلاثة في الآية.
و حقّقنا في الرسالة أنّ هذا المعنى أظهر المعاني التي ذكروها، و كذا الأخبار المستفيضة دالّة على ذلك.
و قولهم (عليهم السلام) في الأخبار المستفيضة: «إذا هلك الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه للولد الأكبر» [6] يدلّ على أنّ ثبوت الميراث للورّاث إنّما هو بعد وضع الحبوة.