responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 828

و بيّنّا في الرسالة أيضا أنّه لا فرق في ذلك بين الدين المستغرق و غيره [1].

دلالة الآيات و الأخبار على ثبوت الميراث بعد إيفاء الدين

إذا تمهّد هذا فنقول:

قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ بعد قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [2] و الأخبار الكثيرة- مثل صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّ الدين قبل الوصيّة، ثمّ الوصيّة على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصية، فإنّ أعدل القضاء كتاب اللّه» [3]، و رواية السكوني في الكتب الثلاثة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال، قال: «أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث» [4] إلى غير ذلك من الأخبار [5]- تدل بظاهرها على أنّ ثبوت الميراث للورّاث إنما هو بعد إيفاء الدين، كما هو أحد الأقوال الثلاثة في الآية.

و حقّقنا في الرسالة أنّ هذا المعنى أظهر المعاني التي ذكروها، و كذا الأخبار المستفيضة دالّة على ذلك.

و قولهم (عليهم السلام) في الأخبار المستفيضة: «إذا هلك الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه للولد الأكبر» [6] يدلّ على أنّ ثبوت الميراث للورّاث إنّما هو بعد وضع الحبوة.


[1]. غنائم الأيّام (الطبعة الحجريّة): 747.

[2]. النساء: 11.

[3]. الكافي 7: 23، ح 1؛ الفقيه 4: 143، ح 489؛ تهذيب الأحكام 9: 165، ح 675؛ الاستبصار 4: 116، ح 441؛ وسائل الشيعة 13: 406، كتاب الوصايا، ب 28، ح 2.

[4]. الكافي 7: 23، ح 3؛ الفقيه 4: 143، ح 488؛ تهذيب الأحكام 9: 171، ح 698؛ وسائل الشيعة 13: 406، كتاب الوصايا، ب 28، ح 1.

[5]. انظر وسائل الشيعة 13: 406، كتاب الوصايا، ب 28.

[6]. وسائل الشيعة 17: 439، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ب 3.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 828
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست