responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 800

الكلام في حقيقة القرعة

فلنقدّم هنا الكلام في حقيقة القرعة لحصول البصيرة و معرفتها؛ لأنّه غير مستقصى في كلام الأصحاب في موضع خاص، ثمّ لنخض في المسألة.

فاعلم، أنّ فرقة من الأخبار تدلّ على أنّ القرعة لاستخراج المجهول و استعلامه، إذا كان متعيّنا في نفسه، غير متعيّن ظاهرا، كحسنة محمد بن حكيم كالصحيحة، قال:

سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شيء، فقال: «كلّ مجهول ففيه القرعة» قلت له: إنّ القرعة تخطئ و تصيب، قال: «كلّ ما حكم اللّه به ليس بمخط» [1] فإنّها تدلّ عليه بالعموم.

[الأخبار الواردة في القرعة]

و الأخبار الكثيرة الواردة في تعيين الولد، مثل ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا وقع الحرّ و العبد و المشرك بامرأة في طهر واحد، فادّعوا الولد، أقرع بينهم، فكان الولد للذي يخرج سهمه» [2].

و ما رواه الكليني و الصدوق في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «بعث رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عليّا (عليه السلام) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدّثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد، فولدت غلاما، و اختلفوا فيه، كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم و جعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نفسهم، فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و آله): إنّه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ إلّا خرج سهم المحقّ» [3].


[1]. الفقيه 3: 52، ح 174؛ تهذيب الأحكام 6: 240، ح 593؛ وسائل الشيعة 18: 189، أبواب كيفية الحكم، ب 13، ح 11.

[2]. تهذيب الأحكام 6: 240، ح 595؛ وسائل الشيعة 18: 187، أبواب كيفية الحكم، ب 13، ح 1.

[3]. الكافي 5: 491، ح 2؛ تهذيب الأحكام 8: 170، ح 592؛ الاستبصار 3: 369، ح 1320؛ وسائل الشيعة 14:

567، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب 57، ح 4.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 800
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست