فهو قولهم: إنّ التقويم لا بدّ من مقوّ امين عدلين، فإنّها حجّة شرعية غالبا لا غير؛ و لأنّه لم يحصل الوثوق في أمثال ذلك بحيث تلزم إلا بقول عدلين» [1]. فإنّ تعليله (رحمه اللّه) بأنّها حجّة شرعية غالبا إشارة إلى كونه شهادة، كما لا يخفى، إذ لا غلبة إلّا فيها، فيقوم فيه ما مرّ.
و قوله: «إنّه لا يحصل الوثوق إلّا بقول عدلين» فيه منع ظاهر؛ إذ الغالب حصول الوثوق بالعدل الواحد، و كثيرا ما يتخلّف عن العدلين أيضا.
و اعتبار الظنّ الأقوى لا دليل عليه، فإذا لم يقم دليل على كون ذلك شهادة، فالمعتبر هو مجرّد الظنّ، لا خصوص كونه ناشئا عن قول عدلين.
و ممّا يضعف البناء على الشهادة في المتعدّد و كون ذلك إجماعيّا، عدم ظهور اعتبارهم ذلك في الخرص، مع أنّه لا فرق بينهما.
قال في الدروس: «و تجوز القسمة خرصا؛ إذ ليست بيعا، قال الشيخ: و الأحوط اعتبار خارصين» [2] انتهى.
منهاج في أنّ قسمة قاسم الإمام تمضي بنفس القرعة
المعروف من مذهب الأصحاب أنّ قسمة قاسم الإمام تمضي بنفس القرعة، و لا يشترط رضا الشريكين بعد ذلك.
و اختلفوا في قسمة غيره، و الظاهر أنّه لا إشكال في جواز تصرّف كلّ منهما فيما وصل إليه بالقرعة أو بالتراضي من السهام بدون القرعة؛ لأنّه أكل مال الغير بطيب نفسه، أو تصرّف في مال نفسه، و الناس مسلّطون على أموالهم، إنّما الإشكال في أنّ التملّك بعنوان اللزوم هل يحتاج إلى الرضا بعد القرعة، أو يكفي التراضي بدون القرعة أيضا أم لا؟