و حاصل ما اخترته هنا أنّ المقوّم و الطبيب المخبر عن المرض المبيح للتيمم و الفطر، و المخبر عن إنبات اللحم و شدّ العظم، و أمثال ذلك لا يدخلون في الرواية، و لا الشهادة، و من جملتهم المزكّي للعدل، بل إخبارهم إنّما هو عن مطابقة ما اعتقدوه لنفس الأمر بحسب ظنّهم، كالمفتي و الحاكم، و المدار فيه على الظنّ الاجتهادي، و قد يحصل بالواحد، و الإجماع و الآية و غيرهما دلّت على كفاية الواحد في المفتي، مضافا إلى عموم ما دلّ على حجّية خبر الواحد إن قلنا بعمومه له.
و أمّا المذكورات: فيشكل إدراجها في أدلّة خبر الواحد، كما حقّقناه هناك، و كذلك في الشهادة؛ لعدم انطباق أحدهما عليه، فلا فرق في القاسم بين ما احتاج إلى التقويم أو لا.
و الحاصل أنّ الإمام إن كان ينصب القاسم لرجوع الناس إليه، فلا بدّ أن يكون عدلا معتمدا، و الاعتماد يحصل في التقويم أيضا.
و ما ذكره في وجه الكفاية بالواحد فيما لا يحتاج إلى التقويم من إقامته مقام الحاكم، يجري في المحتاج إلى التقويم أيضا، و ما الذي أخرج ذلك من الشهادة و أدخل الآخر فيه.
و إن قلت: إنّ التقويم إخبار عن حقّ لازم للغير، نقول مثله في غير المحتاج، فإنّه مثل المحتاج، سيّما إذا لم يكن فيه ردّ من الخارج.
فإن قلت: في غير المحتاج الاعتماد على اطّلاع الشركاء، بخلاف صورة التقويم، فإنّه أمر مخفيّ يحكم به القاسم.