responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 787

هذا، إذا كانت الشهادة القديمة بعنوان الاستمرار بأن يقول: «إنّه ملكه إلى الآن» مثلا، و أمّا لو لم تتّصل شهادته بالآن، بأن تشهد بأنّه ملكه في أوّل العام السابق مثلا، و الآخر بأنّه ملكه الآن مثلا، فالأمر أوضح، كما تقدّم.

أقول: و الكلام في صورة عدم الاتّصال واضح، لما تقدّم.

و أمّا في صورة الاتّصال: فيمكن أن يقال: إنّ المرجّح للبيّنة هو نفس تلك الزيادة، لا أنّ تلك الزيادة مثبتة لشيء بالاستقلال حتّى يمنع استمرارها.

و ربّما يفصل هنا بأنّه لو لم تصرّح بيّنة القديم و الأقدم بالملكية الحالية، مثل أن يسكت أو يقول: لا أدري أزال أم لا، و لا أعلم له مزيلا، فالترجيح للحادث؛ لتقدم المفصّل على المجمل، و عدم المنافاة، فيجب إعمال الحادث، و لو صرّح بها، فيقع التعارض و يرجّح القديم مع إشكال فيه، و مراده بالإشكال هو ما ذكرنا سابقا في الردّ.

أقول: و ما ذكره حسن في الصورتين الأوليين، و أمّا في الصورة الأخيرة: فيمكن دفعه بمنع الإجمال، فإنّ مناط الشهادة غالبا هو الظنّ الاستصحابي، و هو معتبر عند الشارع كما أشرنا سابقا، فلا يضرّ قوله: «و لا أعلم له مزيلا» في كون ذلك بيّنة تفصيلية، و التعارض إنّما هو بين البيّنات المعتبرة شرعا، لا مدلولاتها المختلفة عقلا و عرفا.

نعم، يمكن القول بأنّ ظهور الدلالة و قوّتها و أوضحيّتها أيضا من المرجّحات، فلا بدّ من ملاحظتها أيضا، لا أنّه لا منافاة، و أنّه يجب الحكم بالآخر و لا يجوز العمل بالأوّل.

نقل كلام الشهيد الثاني في المسالك

ثمّ إنّ الشهيد الثاني (رحمه اللّه) قال في المسالك: «إنّ المسألة مفروضة فيما إذا كان المدّعى في يد ثالث، فأمّا إذا كان في يد أحدهما و قامت بيّنتان مختلفتا التاريخ: فإن

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 787
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست