responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 761

الصادق (عليه السلام) [1]، فالرواية إذن موثّقة متّصلة بالإمام.

[بيان ما يستفاد من الأخبار]

فظهر أنّ أكثر أخبار الباب معتبرة الأسناد، و لا وجه لتضعيفها كما وقع من بعض الأصحاب، و وصف بعضها بالإضمار كما وقع من بعضهم، و لعلّ من قال كذا كان نظره مقصورا على يدهما.

فنقول: أمّا رواية أبي بصير: فلم يتعرّض فيها لحكم ما لو لم يكن هناك مرجّح من الكثرة و غيرها، فغيره مسكوت عنه، و يرجع في حكمه إلى ما قدّمنا في صورة كون أحدهما ذا اليد، و إلى القرعة، و ما سيجيء فيما لو كانت يدهما عليه أو كانا خارجين.

و أمّا رواية عبد الرحمن و ما في معناها الحاكمة بالقرعة: فلا بدّ أن تحمل على غير ما لو كانت يد أحدهما عليه؛ لأنّ القرعة إنّما هي في كلّ أمر مجهول أو مشكل، و ذلك ليس كذلك فيما نحن فيه؛ إذ بعد التساوي في سائر المرجّحات ممّن يرجّح اليد يحكم بها، و من يرجّح الخارج يحكم به، فلا إشكال عند الفرقتين.

نعم، من كان متوقّفا في ترجيح الداخل و الخارج، كالشهيد في الدروس [2]، فيمكنه القول بالقرعة حينئذ. و لكنّه أيضا مشكل؛ لأنّه لا تصحّ القرعة في أحكام اللّه تعالى، و إنّما تصحّ القرعة في موضوع الحكم، كما لو حكمنا بصحّة البيّنتين و توقّفنا في ترجيحهما، و من يتوقّف في المسألة لا يحكم بصحّتهما، بل هو متردّد في الحكم.

ثمّ إنّ المرجّحات الّتي ذكروها في مسألة تعارض البيّنات ترجع إلى خمسة: اليد و السبب، و قدم الملك، و كثرة العدالة، و كثرة العدد. و قد مرّ الكلام في كون اليد مرجّحة أم لا.

و أمّا العدالة و العدد: فالظاهر أنّه لا ريب في كونهما من المرجّحات، و قد مرّ ما


[1]. الفقيه 2: 52، ح 177.

[2]. الدروس الشرعية 2: 101.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 761
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست