و روى الكليني و الشيخ عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في شاهدين شهدا على أمر واحد، و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه و اختلفوا، قال:
«يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء» [1].
و رواه الصدوق أيضا بسنده إلى داود بن سرحان [2]، و هو صحيح أيضا كما في الخلاصة [3] عنه بأدنى تغيير في اللفظ.
و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، و جاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: «يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالحقّ» [4].
و روى الشيخ عن سماعة، قال: «إنّ رجلين اختصما إلى عليّ (عليه السلام) في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده، و أقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمّ قال: اللهمّ ربّ السماوات السبع، و ربّ الأرضين السبع، و ربّ العرش العظيم، عالم الغيب و الشهادة، الرحمن الرحيم؛ أيّهما كان صاحب الدابّة و هو أولى بها، فأسألك أن تقرع و تخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها» [5].
و رواه الصدوق بسنده عن زرعة، عن سماعة [6]- و قد صحّحه العلّامة- عن
[1]. الكافي 7: 419، ح 4؛ تهذيب الأحكام 6: 233، ح 572؛ الاستبصار 3: 39، ح 132؛ وسائل الشيعة 18: 183، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 6.