responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 760

و روى الكليني و الشيخ عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في شاهدين شهدا على أمر واحد، و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه و اختلفوا، قال:

«يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء» [1].

و رواه الصدوق أيضا بسنده إلى داود بن سرحان [2]، و هو صحيح أيضا كما في الخلاصة [3] عنه بأدنى تغيير في اللفظ.

و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، و جاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: «يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالحقّ» [4].

و روى الشيخ عن سماعة، قال: «إنّ رجلين اختصما إلى عليّ (عليه السلام) في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده، و أقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمّ قال: اللهمّ ربّ السماوات السبع، و ربّ الأرضين السبع، و ربّ العرش العظيم، عالم الغيب و الشهادة، الرحمن الرحيم؛ أيّهما كان صاحب الدابّة و هو أولى بها، فأسألك أن تقرع و تخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها» [5].

و رواه الصدوق بسنده عن زرعة، عن سماعة [6]- و قد صحّحه العلّامة- عن


[1]. الكافي 7: 419، ح 4؛ تهذيب الأحكام 6: 233، ح 572؛ الاستبصار 3: 39، ح 132؛ وسائل الشيعة 18: 183، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 6.

[2]. الفقيه 3: 52، ح 178.

[3]. الخلاصة: 277.

[4]. تهذيب الأحكام 6: 235، ح 577؛ الاستبصار 3: 40، ح 137؛ وسائل الشيعة 18: 185، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 11.

[5]. تهذيب الأحكام 6: 234، ح 576؛ الاستبصار 3: 40، ح 136؛ وسائل الشيعة 18: 185، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 12.

[6]. الخلاصة: 277.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 760
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست