و هذه التفصيلات لا بدّ أن يكون منشأ تنزيل الأخبار المختلفة و الأدلّة المتعارضة على مقتضاها، مثلا من كان مذهبه ترجيح الخارج لما رأى خبر غياث دالّا على ترجيح الداخل، حمله على ذي السبب، فيكون ذلك حوالة على المرجّح الخارجي، يعني: أنّ المرجّح الخارجي هو الذي صار سببا لحكم الإمام (عليه السلام) بتقديم الداخل، و إن كانت الداخلية بنفسها لا تقتضي ذلك، و هكذا.
فبهذا لا يحصل قول آخر في المسألة، بل هذا تأويل للخبر و تنزيل له؛ لئلّا يناقض كلامهم في المسألة، و قس على ذلك ما لم نذكر.
و فهم جميع ما ذكرنا يحتاج إلى تأمّل عميق و نظر دقيق، وفّقنا اللّه سلوك سبيل التحقيق.
الكلام في وجوب اليمين على القول بتقديم الداخل على ذي اليد
بقي الكلام في وجوب اليمين على القول بتقديم الداخل على ذي اليد، و إليه ذهب العلّامة في القواعد [2].
و قال المحقّق ابن فهد (رحمه اللّه) و نعم ما قال: «و التحقيق أنّ البيّنتين هل تتساقطان و يرجع إلى الأصل، و هو الحكم للداخل، أو يقضى بالبيّنة التي حكمنا بترجيحها، فعلى التساقط يفتقر إلى اليمين، و على عدمه لا يحتاج إليها؛ لأنّ مع عدم التساقط و رجحان البيّنة يعمل بها، كما لو تعارض خبران و أحدهما أرجح، فإنّه يعمل