responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 757

و التوقف كما يظهر من الشهيد في الدروس [1].

و هذه التفصيلات لا بدّ أن يكون منشأ تنزيل الأخبار المختلفة و الأدلّة المتعارضة على مقتضاها، مثلا من كان مذهبه ترجيح الخارج لما رأى خبر غياث دالّا على ترجيح الداخل، حمله على ذي السبب، فيكون ذلك حوالة على المرجّح الخارجي، يعني: أنّ المرجّح الخارجي هو الذي صار سببا لحكم الإمام (عليه السلام) بتقديم الداخل، و إن كانت الداخلية بنفسها لا تقتضي ذلك، و هكذا.

فبهذا لا يحصل قول آخر في المسألة، بل هذا تأويل للخبر و تنزيل له؛ لئلّا يناقض كلامهم في المسألة، و قس على ذلك ما لم نذكر.

و فهم جميع ما ذكرنا يحتاج إلى تأمّل عميق و نظر دقيق، وفّقنا اللّه سلوك سبيل التحقيق.

الكلام في وجوب اليمين على القول بتقديم الداخل على ذي اليد

بقي الكلام في وجوب اليمين على القول بتقديم الداخل على ذي اليد، و إليه ذهب العلّامة في القواعد [2].

و عن الشيخ في المبسوط [3] عدمه.

و قال المحقّق ابن فهد (رحمه اللّه) و نعم ما قال: «و التحقيق أنّ البيّنتين هل تتساقطان و يرجع إلى الأصل، و هو الحكم للداخل، أو يقضى بالبيّنة التي حكمنا بترجيحها، فعلى التساقط يفتقر إلى اليمين، و على عدمه لا يحتاج إليها؛ لأنّ مع عدم التساقط و رجحان البيّنة يعمل بها، كما لو تعارض خبران و أحدهما أرجح، فإنّه يعمل


[1]. الدروس الشرعية 2: 101.

[2]. قواعد الأحكام 2: 232.

[3]. المبسوط 8: 258.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 757
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست