و فيه ما مرّ من عدم الدليل على ذلك؛ إذ رواية غياث [1] متضمّنة لكون البيّنتين مسبّبتين.
و القول بأنّ ذلك كلام في ترجيح البيّنتين من جهة المرجّحات، مع قطع النظر عن البحث و الإشكال في كون بيّنة الداخل ممّا ورد بها الشرع أم لا، و بعد جعل وقوع ذلك في الشريعة مفروغا عنه، مدفوع بأنّ ذلك يناقض الاستدلال بالخبر المستفيض، كما تقدّم منه، و ذلك رجوع إلى المرجّحات الخارجيّة، لا كلام في مسألة كون اليد مرجّحة أم لا.
[الكلام حول التفصيلات في المسألة]
و بالجملة، القول بالتفصيلات المذكورة، لا يناسب كون محلّ النزاع في المسألة ترجيح الداخل و الخارج بنفسها، بل المسألة لا بدّ أن تدور على أقوال ثلاثة:
ترجيح الداخل للأصل و الاستصحاب و رواية غياث [2] و ما في معناها [3] كما يظهر من بعضهم [4].
و ترجيح الخارج إمّا لمنع مشروعية بيّنة الداخل؛ لما فهموه من الرواية و رواية منصور [5]، و إمّا لما وجّهنا به المقام من كون مرادهم أنّ عموم الخبر المستفيض يدلّ على أنّ المدّعي إذا أقام البيّنة يثبت مدّعاه، فلا يبقى مجال لثبوته لذي اليد أيضا.
[1]. الكافي 7: 419، ح 6؛ تهذيب الأحكام 6: 234، ح 573؛ الاستبصار 3: 39، ح 133؛ وسائل الشيعة 18: 182، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 3.
[2]. الكافي 7: 419، ح 6؛ تهذيب الأحكام 6: 234، ح 573؛ الاستبصار 3: 39، ح 133؛ وسائل الشيعة 18: 182، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 3.
[3]. كرواية اسحاق الواردة في تهذيب الأحكام 6: 233، ح 570؛ وسائل الشيعة 18: 182، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 2.