responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 756

كانت بيّنته ذات السبب و بيّنة الخارج مطلقة.

و فيه ما مرّ من عدم الدليل على ذلك؛ إذ رواية غياث [1] متضمّنة لكون البيّنتين مسبّبتين.

و القول بأنّ ذلك كلام في ترجيح البيّنتين من جهة المرجّحات، مع قطع النظر عن البحث و الإشكال في كون بيّنة الداخل ممّا ورد بها الشرع أم لا، و بعد جعل وقوع ذلك في الشريعة مفروغا عنه، مدفوع بأنّ ذلك يناقض الاستدلال بالخبر المستفيض، كما تقدّم منه، و ذلك رجوع إلى المرجّحات الخارجيّة، لا كلام في مسألة كون اليد مرجّحة أم لا.

[الكلام حول التفصيلات في المسألة]

و بالجملة، القول بالتفصيلات المذكورة، لا يناسب كون محلّ النزاع في المسألة ترجيح الداخل و الخارج بنفسها، بل المسألة لا بدّ أن تدور على أقوال ثلاثة:

ترجيح الداخل للأصل و الاستصحاب و رواية غياث [2] و ما في معناها [3] كما يظهر من بعضهم [4].

و ترجيح الخارج إمّا لمنع مشروعية بيّنة الداخل؛ لما فهموه من الرواية و رواية منصور [5]، و إمّا لما وجّهنا به المقام من كون مرادهم أنّ عموم الخبر المستفيض يدلّ على أنّ المدّعي إذا أقام البيّنة يثبت مدّعاه، فلا يبقى مجال لثبوته لذي اليد أيضا.


[1]. الكافي 7: 419، ح 6؛ تهذيب الأحكام 6: 234، ح 573؛ الاستبصار 3: 39، ح 133؛ وسائل الشيعة 18: 182، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 3.

[2]. الكافي 7: 419، ح 6؛ تهذيب الأحكام 6: 234، ح 573؛ الاستبصار 3: 39، ح 133؛ وسائل الشيعة 18: 182، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 3.

[3]. كرواية اسحاق الواردة في تهذيب الأحكام 6: 233، ح 570؛ وسائل الشيعة 18: 182، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 2.

[4]. كالشيخ في الخلاف 6: 342.

[5]. تهذيب الأحكام 6: 240، ح 594؛ الاستبصار 3: 43، ح 143؛ وسائل الشيعة 18: 170، أبواب كيفية الحكم، ب 3، ح 4.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست