responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 725

قلت: جهله بذلك لا يوجب تحقّق مال الغير فيه بالفعل، كما لا يوجب صيرورته بأجمعه للقابض بتّا و بعنوان اللزوم، و لا مدخلية للعلم و القصد و النيّة في الأسباب الشرعية غالبا، سيّما في المعاملات، فيترتّب على السبب ما يترتّب في نفس الأمر.

و منها: أنّه لو كان ما أخذه القابض مشتركا بينه و بين الشريك الآخر، فيجب أن تبرأ ذمّة الغريم عن حقّ الشريك الآخر بمقدار نصف ما أخذه القابض، مع أنّهم يحكمون بكون الشريك الآخر مخيّرا بين رجوعه إلى القابض و إلى الغريم، و هو ينافي كون نصف المقبوض مال الشريك، و كون المال مشتركا بينهما [1].

و وجه الدفع أنّهم لو يقولوا بصيرورته بالقبض مشتركا بينهما بالفعل بعنوان البتّ و اللزوم، بل يقولوا بأنّ له أن يشاركه و ألا يشاركه و يرجع إلى الغريم.

و منها: أنّه لو نهاه الشريك عن قبض حقّه، فإن تمكّن من المطالبة بحصّته وجب ألا يكون للشريك فيها حقّ، و إلّا امتنع أخذ حقّه بمنع الشريك إيّاه [2].

أقول: قوله: «و إلّا امتنع» إن كان معطوفا على قوله: «وجب» فيصير المعنى: أنّه إن كان للشريك فيها حقّ امتنع للقابض أخذ حقّ نفسه؛ لأنّ كلّ ما يأخذه فهو مشتمل على مال الشريك، و أخذه غير جائز؛ لمنعه إيّاه، فيكون أخذه لحقّه غير جائز مطلقا، و المفروض أنّكم تقولون بجواز مطالبته لحقّه إجماعا، فيثبت عدم شركة الشريك فيما أخذه.

و حاصله يرجع إلى بيان الملازمة بين ثبوت التالي من أجل ثبوت المقدم، فنقول في دفعه بمنع الملازمة.

و بيانه أنّ جواز منع الشريك عن أخذ حقّه إنّما هو فيما يساوي نصيبه من النصف أو الثلث مثلا، و عن أخذه مطلق الحقّ المشترك المشاع بعنوان البتّ و اللزوم.


[1]. مسالك الأفهام 4: 336.

[2]. نفس المصدر.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست