responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 724

فإن أراد الاستخلاص في أوّل الأمر، فلا بدّ أن يجعله من باب أحد المعاوضات المذكورة، و مع عدم ارتكاب ذلك، فلمّا لم يجب على الغريم أداء ما فوق مقدار حقّ القابض، فأمره فيما أعطاه مراعى يؤول إلى أحد الأمور الثلاثة:

إمّا إجازته، للقبض، ثمّ جعل الجميع للقابض، و اختيار الباقي لنفسه، و بهذا يتمّ حقّ القابض.

و إمّا عدم الإجازة، فيبقى الجميع للقابض من باب رضا المالك بذلك لو لم يجز الشريك.

و إمّا مع الإجازة و قبول الشركة، فيكون بينهما و يرجعان إلى الغريم بالنصف الآخر.

دفع إشكال آخر من الإشكالات

و ممّا ذكرنا يظهر دفع إشكال آخر من الإشكالات: «و هو أنّه لو كان للشريك في المقبوض حقّ، و لم يكن مختصّا بالقابض، كما اختاره ابن إدريس، فيلزم تجويز الشارع تسليط الشخص على قبض مال غيره بغير إذنه، و هو قبيح» [1]. و ذلك أنّ القبح إنّما يسلّم فيما لو سلّط الشخص على مال الغير الثابت المالية، و أمّا ما يصلح أن يصير مالا بلحوق الإجازة مع التزام الغريم لأداء حقّه لو لم يرض بذلك، فأيّ قبح فيه، بل هو حقيقة تسليط الشخص على مال نفسه. غاية الأمر جواز رجوع الشريك الآخر إلى ذلك المال، و كونه مختارا في جعل حقّه في أحد الأمرين: أحدهما: هذا المال، و الآخر ذمّة الغريم.

فإن قلت: كيف الحال إذا كان الغريم جاهلا بعد جواز إعطاء نصف المشترك القابض بعنوان البتّ و اللزوم، فإذا أعطاه كذلك، فهو تسليط على مال الغير.


[1]. مسالك الأفهام 4: 335.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست