responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 711

إنّما تثبت بعد ثبوت النسب، فلا يمكن أن يقال: يكفيان من جهة إثبات الميراث، و إن لم تثبت من جهة أصل النسب، بخلاف إثبات السرقة.

و أمّا النكاح: فقد اختلفوا فيه، و المشهور أنّه لا يسمع [1]؛ لأنّ المقصود بالذات من وضعه هو النسل، و كفّ النفس عن الحرام، و إقامة السنّة، و لزوم المهر و النفقة، مقصودان فيه بالتبع.

و نقل قول بالقبول مطلقا لذلك [2].

و قيل بالتفصيل، فيسمع من الزوجة دون الزوج [3].

و زاد عليه السيد عميد الدين (رحمه اللّه) اشتراط الدخول أو مع التسمية [4].

و قال الشهيد في غاية المراد بعد نقل هذا القول: «قلت: مفوّضة المهر تدّعي مالا، و مفوّضة البضع تدّعي نفقة، إذا بذلت التمكين» [5]. و الأظهر هو القول المشهور. و لعلّ ظهور دعوى المالية في دعوى الدخول، أظهر.

و هذا الكلام يجري في دعوى الرجعة أيضا، و لكنّهم لم ينقلوا فيه خلافا، بل ظاهر المسالك، وقوع الاتّفاق على عدم الثبوت مطلقا [6]، و لعلّ ذلك لأنّ الرجعة من حيث هي لا توجب النفقة، بل هي تعيد حكم النكاح الموجب للنفقة.

عدم ثبوت الخلع و العتق و الوقف بالشاهد و اليمين

و أمّا الخلع: فقد اختلفوا فيه أيضا، و أطلق الأكثرون عدم الثبوت [7]؛ نظرا إلى أنّ


[1]. حكاه عن المشهور الشهيد الثاني في الروضة البهية 3: 102.

[2]. حكاه الشهيد الثاني في الروضة البهية 3: 102 ثم قال: و لا نعلم قائله.

[3]. قواعد الأحكام 2: 213، و حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة البهية 3: 102.

[4]. كنز الفوائد 3: 499، و حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13: 513.

[5]. حكاه عنه في مفتاح الكرامة 10: 139.

[6]. مسالك الأفهام 13: 513.

[7]. حكاه عن الأكثر الشهيد الثاني في الروضة البهية 3: 99.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست