إنّما تثبت بعد ثبوت النسب، فلا يمكن أن يقال: يكفيان من جهة إثبات الميراث، و إن لم تثبت من جهة أصل النسب، بخلاف إثبات السرقة.
و أمّا النكاح: فقد اختلفوا فيه، و المشهور أنّه لا يسمع [1]؛ لأنّ المقصود بالذات من وضعه هو النسل، و كفّ النفس عن الحرام، و إقامة السنّة، و لزوم المهر و النفقة، مقصودان فيه بالتبع.
و زاد عليه السيد عميد الدين (رحمه اللّه) اشتراط الدخول أو مع التسمية [4].
و قال الشهيد في غاية المراد بعد نقل هذا القول: «قلت: مفوّضة المهر تدّعي مالا، و مفوّضة البضع تدّعي نفقة، إذا بذلت التمكين» [5]. و الأظهر هو القول المشهور. و لعلّ ظهور دعوى المالية في دعوى الدخول، أظهر.
و هذا الكلام يجري في دعوى الرجعة أيضا، و لكنّهم لم ينقلوا فيه خلافا، بل ظاهر المسالك، وقوع الاتّفاق على عدم الثبوت مطلقا [6]، و لعلّ ذلك لأنّ الرجعة من حيث هي لا توجب النفقة، بل هي تعيد حكم النكاح الموجب للنفقة.
عدم ثبوت الخلع و العتق و الوقف بالشاهد و اليمين
و أمّا الخلع: فقد اختلفوا فيه أيضا، و أطلق الأكثرون عدم الثبوت [7]؛ نظرا إلى أنّ
[1]. حكاه عن المشهور الشهيد الثاني في الروضة البهية 3: 102.
[2]. حكاه الشهيد الثاني في الروضة البهية 3: 102 ثم قال: و لا نعلم قائله.
[3]. قواعد الأحكام 2: 213، و حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة البهية 3: 102.
[4]. كنز الفوائد 3: 499، و حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13: 513.