responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 710

عليهما جميعا أنّه دعوى المال.

و بالجملة، لا يعتبر هنا قصد المدّعي، فربّما يكون مقصود المدّعي في إثبات النسب، هو أخذ الميراث لا غيره.

و ربّما يكون مقصود من يدّعي الجناية إثبات فسق الجاني لا غيره.

فمرادهم أنّه تثبت الدعوى بالشاهد و اليمين إذا كان المدّعى من الأسباب الموضوعة لحصول المال، و إن لم يكن ذلك مقصود المدّعي.

و تحقيق ذلك أيضا و تعيين مواردها مشكل، و لذلك اختلف الفقهاء في كثير من الموضوعات، فإنّا نعلم جزما أنّ الشارع جعل البيع سببا لانتقال الملك، و كذلك الإجارة لحصول المنفعة الّتي هي المال، و استحقاق المؤجر وجه الإجارة، و جعل الجناية بعنوان الخطأ سببا لتعلّق الدية في أغلب المواضع، كما جعل عمدها سببا للقصاص، و كذلك جعل الإقرار بالمال سببا للزوم المال، بخلاف الإقرار بالقتل، و هكذا.

و قد يكون شيء واحد ذو جهتين، مثل السرقة، فمن حيث إنّها سبب للزوم الغرامة و ردّ المال، فهو ممّا يتعلّق بالأموال، و من حيث إنّها موجبة للحدّ، فليس كذلك، فتثبت الغرامة بالشاهد و اليمين، بخلاف الحدّ.

عدم ثبوت النسب و النكاح بالشاهد و اليمين

و أمّا النسب: فليس كذلك، فإنّ وضع الأنساب و الأسباب الحاصلة بالمصاهرة و نحوها ليس لأجل انتقال مال بعضهم إلى بعض، و إن ترتّب حكم الميراث على ذلك بعد تحقّقه، بل إنّما هو باب مقصود بالذات، منظور لأرباب العرف، يحصل به التعارف و الشرف و الضعة، و غير ذلك.

و أمّا كون الميراث مبنيّا على ذلك، أو وجوب النفقة مترتّبا عليه: فهو لا يجعل أصل وضعه لذلك، كما لا يخفى.

فدعوى النسب أو الزوجية لأجل أخذ الميراث، لا تثبت بشاهد و يمين، بل إنّها

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست