responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 682

[الحكم على الغائب]

السادس: في عدم جواز الحكم على الغائب إذا كانت الدعوى في حقوق اللّه و جوازه في حقوق الناس

لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الحكم على الغائب إذا كانت الدعوى في حقوق اللّه كالزنا و اللواط و نحوهما. فيصبر حتّى يحضر و يثبت فيحكم عليه؛ للأصل؛ و لأنّها مبنيّة على التخفيف؛ و لقوله (صلى اللّه عليه و آله): «ادرءوا الحدود بالشبهات» [1] و الظاهر أنّه إجماعي.

و أمّا حقوق الناس: فالمشهور بينهم، بل المعروف من مذهبهم [2] و مذهب أكثر العامّة، جواز الحكم عليه إذا كان غائبا من البلد، أو تعذّر عليه الحضور.

و أمّا لو كان حاضرا في البلد و لم يحضر قصدا أو من دون اطّلاع: فالمشهور بينهم أيضا الجواز [3]، خلافا للشيخ في المبسوط [4].

و احتجّوا على جواز مطلق الحكم على الغائب بحكاية هند زوجة أبي سفيان:

أنّها جاءت إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و قالت: إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي، أ يجوز أن آخذ من ماله ما يكفيني و ولده؟ قال: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف» و كان أبو سفيان غائبا من المجلس حاضرا في البلد [5].

و ضعفه منجبر بالعمل، لكن في دلالته تأمّل، فإنّ الظاهر أنّه من باب الاستفتاء و الإفتاء، لا من باب الحكم.

فحاصله، جواز المقاصّة للحقّ الثابت، و تخصيص المورد بالسؤال لا يخصّص


[1]. الفقيه 4: 53، ح 190؛ وسائل الشيعة 18: 336، أبواب مقدّمات الحدود، ب 24، ح 4.

[2]. مسالك الأفهام 13: 469؛ رياض المسائل 2: 414.

[3]. مسالك الأفهام 13: 469

[4]. المبسوط 8: 162.

[5]. صحيح مسلم 3: 1338.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست