لضعفها بأبي المقدام [1]، و مسلمة [2]، مع احتمال إرادة لزوم اليمين إذا كان البيّنة واحدا.
و يؤيّده ما في بعض النسخ بدون الضمير المجرور.
و يمكن حملها على الاستحباب مطلقا، أو على ما إذا ارتاب في قصد البيّنة كما يظهر من التعليل، مع أنّ السياق سياق ذكر المستحبّات.
و سيجيء الكلام في صحيحة صفّار الآتية [3] و جريان بعض تلك المحامل فيها و غيرها.
و بالجملة فلا إشكال في ذلك.
و أمّا استثناء بعض الصور:
فمنها: ردّ اليمين من المدّعى عليه
أو مطلقا على القول بعدم القضاء بالنكول، و قد مرّ الكلام فيه.
و منها: استحلافه، إذا كانت الدعوى على الميّت
، فإنّ المعروف من الأصحاب بحيث لا يوجد مخالف فيهم أنّ المدّعي إذا أقام البيّنة على حقّه على الميّت، فيستحلف على بقاء الحقّ في ذمّة الميّت؛ استظهارا [4].
و الظاهر أنّ مرادهم من الاستظهار هنا طلب ظهور ثبوت الحقّ و بقائه إلى حين الطلب، لا الاستحباب، كما أطلق عليه في كلام الأصحاب في بعض المواضع أيضا؛ لوجود التصريح بالوجوب في كلماتهم هنا، مع دعوى الإجماع في خصوص الميّت، فلاحظ اللمعة و شرحها.
[1]. هو ثابت بن هرمز الفارسي زيدي بتري، الخلاصة: 209/ 1، و انظر منتهى المقال 2: 199/ 507.
[2]. مذموم من البترية انظر رجال الكشي 236/ 429 و الخلاصة 227/ 2.
[3]. الكافي 7: 394، ح 3؛ الفقيه 3: 43، ح 147؛ تهذيب الأحكام 6: 247، ح 626؛ وسائل الشيعة 18: 273، أبواب الشهادات، ب 28، ح 1.
[4]. كما في الروضة البهيّة 3: 104؛ مسالك الأفهام 13: 461؛ كفاية الأحكام: 268؛ المفاتيح 3: 258.