responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 670

لضعفها بأبي المقدام [1]، و مسلمة [2]، مع احتمال إرادة لزوم اليمين إذا كان البيّنة واحدا.

و يؤيّده ما في بعض النسخ بدون الضمير المجرور.

و يمكن حملها على الاستحباب مطلقا، أو على ما إذا ارتاب في قصد البيّنة كما يظهر من التعليل، مع أنّ السياق سياق ذكر المستحبّات.

و سيجيء الكلام في صحيحة صفّار الآتية [3] و جريان بعض تلك المحامل فيها و غيرها.

و بالجملة فلا إشكال في ذلك.

و أمّا استثناء بعض الصور:

فمنها: ردّ اليمين من المدّعى عليه

أو مطلقا على القول بعدم القضاء بالنكول، و قد مرّ الكلام فيه.

و منها: استحلافه، إذا كانت الدعوى على الميّت

، فإنّ المعروف من الأصحاب بحيث لا يوجد مخالف فيهم أنّ المدّعي إذا أقام البيّنة على حقّه على الميّت، فيستحلف على بقاء الحقّ في ذمّة الميّت؛ استظهارا [4].

و الظاهر أنّ مرادهم من الاستظهار هنا طلب ظهور ثبوت الحقّ و بقائه إلى حين الطلب، لا الاستحباب، كما أطلق عليه في كلام الأصحاب في بعض المواضع أيضا؛ لوجود التصريح بالوجوب في كلماتهم هنا، مع دعوى الإجماع في خصوص الميّت، فلاحظ اللمعة و شرحها.


[1]. هو ثابت بن هرمز الفارسي زيدي بتري، الخلاصة: 209/ 1، و انظر منتهى المقال 2: 199/ 507.

[2]. مذموم من البترية انظر رجال الكشي 236/ 429 و الخلاصة 227/ 2.

[3]. الكافي 7: 394، ح 3؛ الفقيه 3: 43، ح 147؛ تهذيب الأحكام 6: 247، ح 626؛ وسائل الشيعة 18: 273، أبواب الشهادات، ب 28، ح 1.

[4]. كما في الروضة البهيّة 3: 104؛ مسالك الأفهام 13: 461؛ كفاية الأحكام: 268؛ المفاتيح 3: 258.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست