أحضرهم أخذت له بحقّه، و إن لم يحضرهم أوجبت عليهم القضيّة» [1].
و أمّا تقديرها بهذه المدّة: فلم نقف على ما يدلّ عليه.
قيل: و لو ادّعى بعد الجارح بحيث لا يمكن إحضاره إلّا في أمد أزيد، فيحتمل الإمهال [2]، و هو محلّ إشكال؛ لثبوت العدالة في البيّنة، و أصالة عدم الجرح.
[مواضع استحلاف المدّعي]
استحلاف المدّعي في مواضع و إن كانت وظيفته البيّنة بالأصالة
ثمّ إنّ الأصل في المدّعي أنّ وظيفته البيّنة، و لا يستحلف إلّا في مواضع.
أمّا أنّ الأصل هو عدم الاستحلاف: فللأصل، و الإجماع في غير الصورة المستثناة، و الأخبار المستفيضة، مثل الرواية المشهورة بين العامّة و الخاصّة: «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه» [3] فإنّ التفصيل قاطع للشركة.
و حسنة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: «لا» [4].
و رواية أبان عن جميل المتقدّمة [5] و غيرها [6] ممّا لا حاجة إلى ذكرها.
و لا يعارض بها رواية مسلمة بن كهيل المتقدّمة عن عليّ (عليه السلام)، قال فيها: «و يردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته، فإنّ ذلك أجلى للعمى، و أثبت في القضاء» [7]
[1]. الكافي 7: 412، ح 1، الفقيه 3: 8، ح 28؛ تهذيب الأحكام 6: 225، ح 541؛ وسائل الشيعة 18: 155، أبواب آداب القاضي، ب 1، ح 1.