responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 669

أحضرهم أخذت له بحقّه، و إن لم يحضرهم أوجبت عليهم القضيّة» [1].

و أمّا تقديرها بهذه المدّة: فلم نقف على ما يدلّ عليه.

قيل: و لو ادّعى بعد الجارح بحيث لا يمكن إحضاره إلّا في أمد أزيد، فيحتمل الإمهال [2]، و هو محلّ إشكال؛ لثبوت العدالة في البيّنة، و أصالة عدم الجرح.

[مواضع استحلاف المدّعي]

استحلاف المدّعي في مواضع و إن كانت وظيفته البيّنة بالأصالة

ثمّ إنّ الأصل في المدّعي أنّ وظيفته البيّنة، و لا يستحلف إلّا في مواضع.

أمّا أنّ الأصل هو عدم الاستحلاف: فللأصل، و الإجماع في غير الصورة المستثناة، و الأخبار المستفيضة، مثل الرواية المشهورة بين العامّة و الخاصّة: «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه» [3] فإنّ التفصيل قاطع للشركة.

و حسنة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: «لا» [4].

و رواية أبان عن جميل المتقدّمة [5] و غيرها [6] ممّا لا حاجة إلى ذكرها.

و لا يعارض بها رواية مسلمة بن كهيل المتقدّمة عن عليّ (عليه السلام)، قال فيها: «و يردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته، فإنّ ذلك أجلى للعمى، و أثبت في القضاء» [7]


[1]. الكافي 7: 412، ح 1، الفقيه 3: 8، ح 28؛ تهذيب الأحكام 6: 225، ح 541؛ وسائل الشيعة 18: 155، أبواب آداب القاضي، ب 1، ح 1.

[2]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 154.

[3]. وسائل الشيعة 18: 170، أبواب كيفية الحكم، ب 3.

[4]. الكافي 7: 417، ح 1؛ تهذيب الأحكام 6: 230، ح 558 و 564؛ وسائل الشيعة 18: 178، أبواب كيفية الحكم، ب 8، ح 1.

[5]. الفقيه 3: 37، ح 127؛ وسائل الشيعة 18: 177، أبواب كيفية الحكم، ب 7، ح 6.

[6]. وسائل الشيعة 18: 176، أبواب كيفية الحكم، ب 7.

[7]. الكافي 7: 412، ح 1؛ الفقيه 3: 8، ح 28؛ تهذيب الأحكام 6: 225، ح 541؛ وسائل الشيعة 18: 155، أبواب آداب القاضي، ب 1، ح 1.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست