و إن قال المدّعي: لي بيّنة، فقيل: لا يؤمر بالإحضار؛ لأنّ الحقّ له [2].
و قيل: يجوز، و هو المنقول عن الأكثر [3]؛ لأنّ الأمر هنا للإرشاد لا للوجوب، و لأنّ تأخيرها يوجب تضييع الوقت، و قد لا يعلم المدّعي بذلك.
و بعد الحضور أيضا يجيء الوجهان في سؤال الحكم قبل طلب المدّعي و عدمه، و لعلّ الأقرب الجواز.
و إن قال: لي بيّنة غائبة، خيّره الحاكم بين الصبر إلى حضور البيّنة، و بين إحلاف الغريم، و ليس له مطالبته بكفيل، و لا ملازمة على المشهور [4]؛ لأنّ الحقّ له، فإن شاء عجّل، و إن شاء أخّر، و مطالبة الكفيل قبل ثبوت الحقّ لا دليل عليها، سيّما مع جواز الحكم على الغائب، و ملازمته و حبسه عقوبة قبل حصول السبب لا دليل عليها.
و للشيخ قول بجواز إلزامه بالكفيل، حفظا لحقّ المدّعي؛ حذرا من ذهاب الغريم [5].
قال في القواعد بعد اختيار المشهور: «و كذا لو أقام شاهدا واحدا و إن كان عدلا، و قيل: له حبسه أو المطالبة بكفيل لقدرته على إثبات حقّه باليمين، فيحبس إلى أن يشهد آخر، و ليس بجيّد» [6] و هو كما ذكره (رحمه اللّه).