responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 664

بأنّ له الردّ بأنّه لو ردّ، و لم يحلف المدّعي لسقط الحقّ و الأولى الإصلاح بينهما حينئذ.

و يظهر من الشهيد الثاني [1] و المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) أنّ الأحوط ردّ اليمين [2].

و فيه: أنّه أحوط؛ إذا بذل المدّعي اليمين، و إلّا فهو قد لا يحلف احتراما لاسم اللّه أو لغير ذلك، فيسقط حقّه، و هو مخالف لمقتضى القول بالقضاء بالنكول، و قد يكون هو الحقّ. و الاحتياط هو الأخذ بالمتّفق عليه.

و مع القضاء بالنكول، فلو بذل اليمين بعد النكول، فصرّح الفاضلان [3] و غيرهما [4] بأنّه لا يلتفت إليه.

و استشكل فيه المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) قبل حكم الحاكم و قضائه، فإنّه لا يزيد على البيّنة [5]. و الظاهر أنّ مرادهم أيضا هو ما بعد الحكم، و لا خلاف فيها ظاهرا.

و أمّا على القول بردّ اليمين: فلا إشكال في جوازه قبل حكم الحاكم بالنكول و الردّ.

و أمّا بعد الحكم و قبل حلف المدّعي: فقال في الدروس: «فالأقرب جوازه، و لو منعناه فرضي المدّعي بيمينه فله ذلك» [6].

ثمّ قال: «و هل للمدّعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين، فعن الحلبي [7]، و في المختلف لا نصّ فيه» [8].


[1]. الروضة البهية 3: 88.

[2]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 147.

[3]. المحقّق في شرائع الإسلام 4: 85 و العلامة في قواعد الاحكام 2: 209.

[4]. انظر رياض المسائل 2: 401.

[5]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 148.

[6]. الدروس الشرعية 2: 89.

[7]. الكافي في الفقه: 447.

[8]. الدروس الشرعية 2: 89.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست