responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 661

هؤلاء المذكورين هم عمدة فقهاء الطائفة في تلك الأوقات» [1] انتهى.

و منه يظهر ضعف ما يظهر من ابن إدريس، حيث نسب الخلاف إلى الشيخ في النهاية فقط [2].

و قد يحكى الإجماع عن الغنية، و هو غير واضح، فإنّ المحكيّ من الغنية هو ما حاصله: أنّ الحكم لا يجوز إلّا بما قدّمناه من علم الحاكم، أو البيّنة على الوجه الشرعي، أو إقرار المنكر، أو يمينه، أو يمين المدّعي دون ما سواه من قياس و رأي و اجتهاد و كتاب حاكم إلى آخر بدليل إجماع الطائفة [3]، و هذا لا يفيد إلّا دعوى الإجماع على جهة نفي حجيّة ما سوى الأمور المعدودة أوّلا، و ليس منظوره استقصاء جميع ما يجوز و دعوى الإجماع عليه، و يشهد به ما حكي عنه أنّه قال بعد ورقة: «و إن نكل المدّعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج عن حقّ خصمه ممّا ادّعاه» [4] و هو مطابق لعبارة النهاية [5].

[طرح بعض الأعاجيب في المسألة]

و من العجائب أنّ ابن إدريس بعد ما نسب القول بعدم القضاء بالنكول إلى مذهب أصحابنا قال: «و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإذا نكل لزمه الحقّ 6، و أطلق ذلك، و رجع في مسائل الخلاف [7] و المبسوط [8] إلى ما اخترناه».

و المعنى فيما ذكره في نهايته من قوله: لزمه الحقّ، يعني: بنكوله صارت اليمين على المدّعي بعد أن كانت عليه، و كلّ من كانت عليه اليمين فهو أقوى جنبة من صاحبه، و القول قوله مع يمينه، لا أنّه بمجرد النكول يقضي الحاكم عليه بالحق من


[1]. مسالك الأفهام 13: 457 و 458.

[2]. السرائر 2: 180 و انظر النهاية: 340.

[3]. غنية النزوع (الجوامع الفقهية): 625.

[4]. نفس المصدر: 626.

[5] (5 و 6). النهاية: 340.

[7]. الخلاف 2: 6 المسألة: 38، و حكاه عنه ابن إدريس في السرائر 2: 180.

[8]. المبسوط 8: 212، و حكاه عنه ابن إدريس في السرائر 2: 180.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست