هؤلاء المذكورين هم عمدة فقهاء الطائفة في تلك الأوقات» [1] انتهى.
و منه يظهر ضعف ما يظهر من ابن إدريس، حيث نسب الخلاف إلى الشيخ في النهاية فقط [2].
و قد يحكى الإجماع عن الغنية، و هو غير واضح، فإنّ المحكيّ من الغنية هو ما حاصله: أنّ الحكم لا يجوز إلّا بما قدّمناه من علم الحاكم، أو البيّنة على الوجه الشرعي، أو إقرار المنكر، أو يمينه، أو يمين المدّعي دون ما سواه من قياس و رأي و اجتهاد و كتاب حاكم إلى آخر بدليل إجماع الطائفة [3]، و هذا لا يفيد إلّا دعوى الإجماع على جهة نفي حجيّة ما سوى الأمور المعدودة أوّلا، و ليس منظوره استقصاء جميع ما يجوز و دعوى الإجماع عليه، و يشهد به ما حكي عنه أنّه قال بعد ورقة: «و إن نكل المدّعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج عن حقّ خصمه ممّا ادّعاه» [4] و هو مطابق لعبارة النهاية [5].
[طرح بعض الأعاجيب في المسألة]
و من العجائب أنّ ابن إدريس بعد ما نسب القول بعدم القضاء بالنكول إلى مذهب أصحابنا قال: «و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإذا نكل لزمه الحقّ 6، و أطلق ذلك، و رجع في مسائل الخلاف [7] و المبسوط [8] إلى ما اخترناه».
و المعنى فيما ذكره في نهايته من قوله: لزمه الحقّ، يعني: بنكوله صارت اليمين على المدّعي بعد أن كانت عليه، و كلّ من كانت عليه اليمين فهو أقوى جنبة من صاحبه، و القول قوله مع يمينه، لا أنّه بمجرد النكول يقضي الحاكم عليه بالحق من