responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 660

الأفهام الخالية؛ لأنّ الكلام إنّما هو في يمين المدّعى عليه، و في إثبات المال المدّعى، لا مطلق اليمين، و مطلق الحقّ.

[أدلّة ردّ اليمين على المدّعي و عدم القضاء بالنكول]

احتجّ الآخرون بوجوه، أقواها رواية عبيدة بن زرارة [1] المتقدّمة، و في طريقها القاسم بن سليمان، و هو مجهول [2] و دلالتها غير واضحة، فإنّ الظاهر أنّ فاعل «يردّ» هو المدّعى عليه؛ لمناسبة ضمير «يستحلف» المقارن له، لا القاضي كما فهموه.

و أيضا الأصل في كلمة «أو» التخيير لا الترتيب، و لا يتمّ الاستدلال إلّا بالترتيب.

و ما ذكرنا يتمّ على جعل كلمة «يردّ» مبنيّة للمفعول أيضا.

و حسنة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «يردّ اليمين على المدّعي» [3] و دلالتها مبتنية على كون المراد وجوب الردّ مطلقا، لا جوازه من المدّعى عليه، و هو ممنوع، فتأمّل.

و الإجماع المنقول عن الشيخ في الخلاف [4].

قال في المسالك: «و هو من غرائب الاحتجاج، مع مخالفته في النهاية [5]، و قد سبقه الصدوقان [6] و المفيد [7] و أبو الصلاح [8] و سلّار [9]، فلو عكس الدعوى كان أولى؛ لأنّ


[1]. الكافي 7: 416، ح 2؛ تهذيب الأحكام 6: 230، ح 556؛ وسائل الشيعة 18: 176، أبواب كيفية الحكم، ب 7، ح 2.

[2]. لم يذكر بمدح و لا قدح، انظر رجال النجاشي 314/ 858؛ الفهرست 127/ 577.

[3]. الكافي 7: 417، ح 5؛ تهذيب الأحكام 6: 230، ح 560؛ وسائل الشيعة 18: 176، أبواب كيفية الحكم، ب 7، ح 3.

[4]. الخلاف 6: 307.

[5]. النهاية: 340.

[6]. المقنع: 396 و حكاه عن رسالة عليّ بن بابويه في الفقيه 3: 39، و حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة 8:

400، مسألة: 10.

[7]. المقنعة: 724.

[8]. الكافي في الفقه: 447.

[9]. المراسم: 231.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست