الأفهام الخالية؛ لأنّ الكلام إنّما هو في يمين المدّعى عليه، و في إثبات المال المدّعى، لا مطلق اليمين، و مطلق الحقّ.
[أدلّة ردّ اليمين على المدّعي و عدم القضاء بالنكول]
احتجّ الآخرون بوجوه، أقواها رواية عبيدة بن زرارة [1] المتقدّمة، و في طريقها القاسم بن سليمان، و هو مجهول [2] و دلالتها غير واضحة، فإنّ الظاهر أنّ فاعل «يردّ» هو المدّعى عليه؛ لمناسبة ضمير «يستحلف» المقارن له، لا القاضي كما فهموه.
و أيضا الأصل في كلمة «أو» التخيير لا الترتيب، و لا يتمّ الاستدلال إلّا بالترتيب.
و ما ذكرنا يتمّ على جعل كلمة «يردّ» مبنيّة للمفعول أيضا.
و حسنة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «يردّ اليمين على المدّعي» [3] و دلالتها مبتنية على كون المراد وجوب الردّ مطلقا، لا جوازه من المدّعى عليه، و هو ممنوع، فتأمّل.
قال في المسالك: «و هو من غرائب الاحتجاج، مع مخالفته في النهاية [5]، و قد سبقه الصدوقان [6] و المفيد [7] و أبو الصلاح [8] و سلّار [9]، فلو عكس الدعوى كان أولى؛ لأنّ
[1]. الكافي 7: 416، ح 2؛ تهذيب الأحكام 6: 230، ح 556؛ وسائل الشيعة 18: 176، أبواب كيفية الحكم، ب 7، ح 2.
[2]. لم يذكر بمدح و لا قدح، انظر رجال النجاشي 314/ 858؛ الفهرست 127/ 577.
[3]. الكافي 7: 417، ح 5؛ تهذيب الأحكام 6: 230، ح 560؛ وسائل الشيعة 18: 176، أبواب كيفية الحكم، ب 7، ح 3.